الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                اشترى جارية ، ولها زوج فقبضها ، وطلقها الزوج قبل الدخول بها فلا استبراء على المشتري ; لأنه لم يوجد السبب ، وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين وقت الشراء لقيام فراش الزوج ، وبعد زوال الفراش لم يحدث سبب حدوث الحل ، وهو ملك اليمين ، وذكر الكرخي رحمه الله أن على قول أبي يوسف يجب الاستبراء على المشتري ، ومن هذا استخرجوا لإسقاط الاستبراء حيلة ، وهي أن يزوج البائع الجارية ممن يجوز له نكاحها ، ولم يكن تحته حرة ، ونحو ذلك من الشرائط ثم يبيعها ، ويسلمها إلى [ ص: 255 ] المشتري ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها فتحل للمشتري من غير استبراء وإن طلقها الزوج قبل القبض ثم قبضها المشتري لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها ، وحيلة أخرى لإسقاط الاستبراء : أن يزوجها البائع من المشتري قبل الشراء ، والمشتري ممن يجوز له نكاحها بأن لم يكن تحته حرة ونحو ذلك ثم يشتريها فيفسد النكاح ويحل له وطؤها من غير استبراء ، وهذا الوجه الثاني أولى ; لأنه يسقط عنه جميع المهر وفي الوجه الأول على الزوج المطلق نصف المهر للبائع فيحتاج إلى إبرائه عنه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية