فلا استبراء على المشتري ; لأنه لم يوجد السبب ، وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين وقت الشراء لقيام فراش الزوج ، وبعد زوال الفراش لم يحدث سبب حدوث الحل ، وهو ملك اليمين ، وذكر اشترى جارية ، ولها زوج فقبضها ، وطلقها الزوج قبل الدخول بها رحمه الله أن على قول الكرخي يجب الاستبراء على المشتري ، ومن هذا استخرجوا أبي يوسف ، وهي أن يزوج البائع الجارية ممن يجوز له نكاحها ، ولم يكن تحته حرة ، ونحو ذلك من الشرائط ثم يبيعها ، ويسلمها إلى [ ص: 255 ] المشتري ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها فتحل للمشتري من غير استبراء وإن لإسقاط الاستبراء حيلة لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها ، وحيلة أخرى لإسقاط الاستبراء : أن يزوجها البائع من المشتري قبل الشراء ، والمشتري ممن يجوز له نكاحها بأن لم يكن تحته حرة ونحو ذلك ثم يشتريها فيفسد النكاح ويحل له وطؤها من غير استبراء ، وهذا الوجه الثاني أولى ; لأنه يسقط عنه جميع المهر وفي الوجه الأول على الزوج المطلق نصف المهر للبائع فيحتاج إلى إبرائه عنه . طلقها الزوج قبل القبض ثم قبضها المشتري