وعلى هذا يخرج عدم وجوب حتى إن من تزوج جارية فللزوج أن يطأها من غير استبراء ; لأن السبب لم يوجد وهو حدوث حل الاستمتاع بملك اليمين ، وقال الاستبراء في النكاح : أحب إلي أن يستبرئها بحيضة ولست أوجبها عليه وذكر محمد رحمه الله وقال : لا استبراء عليه في قول الكرخي رضي الله عنه وقال أبي حنيفة استبرأ بها الزوج استحسانا ( وجه ) قول أبو يوسف : أن المعنى الذي له وجب الاستبراء في ملك اليمين موجود في ملك النكاح ، وهو التعرف عن براءة الرحم فوجب الاستبراء في الملكين أبي يوسف : أن جواز نكاحها دليل براءة رحمها شرعا فلا حاجة إلى التعرف بالاستبراء ، وما ذكره ولأبي حنيفة نوع احتياط وهو حسن . محمد