( ومنها ) أن سقطت حصتها من الثمن عن المشتري عندنا ، كما لو أتلف جزءا من المبيع ، البائع إذا أتلف الزيادة لا يسقط شيء من الثمن وعليه ضمانها كما لو أتلفها أجنبي ولا خيار للمشتري عند وعنده وعندهما يثبت على ما مر ، وكذا إذا أبي حنيفة عندنا ; لأنه بدل الجزء الفائت فكان حكمه حكم الجزء ولو أتلف الأرش أو العقر قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن بالإجماع ، وإن كانت مبيعة عندنا ; لأنها مبيعة تبعا بمنزلة أطراف الأم لا مقصودا والأطراف كالأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن إلا أن تصير مقصودة بالفعل من القبض أو الجناية ولم يوجد ولا خيار للمشتري ; لأن الصفقة لم تتفرق عليه لأن العقد ما أضيف إليها وإنما يثبت حكم العقد فيها تبعا فلا يثبت الخيار إلا في ولد الجارية إذا هلك قبل القبض بآفة سماوية ، فإنه يثبت الخيار للمشتري لا لهلاك الزيادة بل لحدوث نقصان في الأم بسبب الولادة وكذا لا خيار بحدوث زيادة ما قبل القبض إلا في ولد الجارية لأجل نقصان الأم بالولادة لا لحدوث الزيادة . هلكت الزيادة بآفة سماوية