( ومنها ) إذا لا يطيب الكر ، وعليه أن يتصدق به عندنا ; لأن التمر الحادث عندنا زيادة متولدة من المبيع فكان مبيعا ، وله عند القبض حصة من الثمن كما لغيره من الزوائد ، والثمر من جنسه زيادة عليه فلو قسم على النخل والكر الحادث يصير ربا فيفسد البيع في الكر الحادث ، ولا يفسد في النخل بخلاف ما إذا اشترى نخلا بكر من تمر فلم يقبض النخل حتى أثمر النخل كرا فقبض النخل مع الكر الحادث أن العقد يفسد في التمر ، والنخل جميعا لأن هناك الربا دخل في العقد باشتراطهما ، وصنعهما ; لأن بعض المبيع مال الربا ، وهو التمر ، والتمر مقسوم عليهما ، فيتحقق الربا ، وإدخال الربا في العقد يفسد العقد كله وههنا البيع كان صحيحا في الأصل ; لأن الثمن خلاف جنس المبيع ، وهو النخل وحده إلا أنه لما زاد بعد العقد صار مبيعا في حال البقاء لا بصنعهما ، فيفسد في الكر الحادث ، ويقتصر الفساد عليه . باع نخلا وكرا من تمر بكر من تمر