الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) المجلس حتى لو افترقا قبل القبول بطلت الزيادة ; لأن الزيادة في المبيع ، والثمن إيجاب البيع فيهما فلا بد من القبول في المجلس كما في أصل الثمن ، والمبيع وأما الحط فلا يشترط له المجلس ، ولا القبول ; لأنه تصرف في الثمن بالإسقاط والإبراء عن بعضه فيصح من غير قبول إلا أنه يرتد بالرد كالإبراء عن الثمن كله وأما كون الزيادة والمزيد عليه من غير أموال الربا فهل هو شرط لصحة الزيادة ثمنا ومبيعا ؟ وكذا كون الحط من غير أموال الربا هل هو شرط لصحته حطا ؟ ، وهل يؤثران في فساد العقد ؟ على قول أبي حنيفة ليس بشرط ويؤثران فيه ، وعلى قول أبي يوسف شرط فيبطلان ولا يؤثران في العقد وعلى قول محمد شرط في الزيادة لا في الحط على ما نذكر ولا يشترط قبض المبيع ، والثمن لصحة الزيادة فتصح الزيادة سواء كانت قبل قبض المبيع ، والثمن أو بعده وكذلك الحط ; لأن دليل جواز الزيادة والحط لا يوجب الفصل .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية