( ومنها ) المجلس حتى لو افترقا قبل القبول بطلت الزيادة ; لأن إيجاب البيع فيهما فلا بد من القبول في المجلس كما في أصل الثمن ، والمبيع وأما الحط فلا يشترط له المجلس ، ولا القبول ; لأنه تصرف في الثمن بالإسقاط والإبراء عن بعضه فيصح من غير قبول إلا أنه يرتد بالرد كالإبراء عن الثمن كله الزيادة في المبيع ، والثمن وكذا وأما كون الزيادة والمزيد عليه من غير أموال الربا فهل هو شرط لصحة الزيادة ثمنا ومبيعا ؟ على قول كون الحط من غير أموال الربا هل هو شرط لصحته حطا ؟ ، وهل يؤثران في فساد العقد ؟ ليس بشرط ويؤثران فيه ، وعلى قول أبي حنيفة شرط فيبطلان ولا يؤثران في العقد وعلى قول أبي يوسف شرط في الزيادة لا في الحط على ما نذكر محمد فتصح الزيادة سواء كانت قبل قبض المبيع ، والثمن أو بعده وكذلك الحط ; لأن دليل جواز الزيادة والحط لا يوجب الفصل . ولا يشترط قبض المبيع ، والثمن لصحة الزيادة