الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) إذا اشترى زوجته بشرط الخيار ثلاثة أيام لا يفسد النكاح عند أبي حنيفة ; لأنها لم تدخل في ملكه عنده ، وعندهما فسد ; لدخولها في ملكه ، وملك أحد الزوجين رقبة صاحبه أو شقصا منها يرفع النكاح ، فإن وطئها في مدة الخيار ، فإن كانت بكرا كان إجازة بالإجماع ( أما ) عند أبي حنيفة ، فلأجل النقصان بإزالة البكارة ، وهي العذرة لا لأجل الوطء ; لأن ملك النكاح قائم ، فكان حل الوطء قائما ، فلا حاجة إلى ملك اليمين ( وأما ) عندهما ، فلأجل النقصان والوطء جميعا ، فإن كانت ثيبا لا يبطل خياره عند أبي حنيفة ; لأن بطلان الخيار لضرورة حل الوطء ، ولا ضرورة ; لأن ملك النكاح قائم ، فكان حل الوطء ثابتا ، فلا ضرورة إلى ملك اليمين بحل الوطء ، فلم يبطل الخيار .

                                                                                                                                وأما عندهما يبطل خياره لضرورة حل الوطء بملك اليمين لارتفاع النكاح بنفس الشراء بخلاف ما إذا لم تكن الجارية زوجة له ووطئها أنه يكون إجازة سواء كانت بكرا أو ثيبا ; لأن حل الوطء هناك لا يثبت إلا بملك اليمين لانعدام النكاح ، فكان إقدامه على الوطء اختيارا للملك ، فيبطل الخيار .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية