( ومنها ) إذا بطل العقد عند اشترى ذمي من ذمي خمرا أو خنزيرا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ، وقبضه ، ثم أسلم المشتري ; لأنه لم يدخل في ملك المشتري ، والمسلم ممنوع عن تملك الخمر بالبيع ، وعندهما يلزم العقد ، ولا يبطل ; لأنه دخل في ملك المشتري ، والإسلام يمنع من إخراجه عن ملكه ، ولو أسلم البائع لا يبطل البيع بالإجماع ; لأن البيع بات في جانبه ، والإسلام في البيع البات لا يوجب بطلانه إذا كان بعد القبض ، والمشتري على خياره ، فإن أجاز البيع ; جاز ، ويلزمه الثمن ، وإن فسخه انفسخ ، وصار الخمر للبائع حكما ، والمسلم من أهل أن يتملك الخمر حكما ألا ترى أنه يتملكها بالميراث ؟ ، ولو كان الخيار للبائع ، فأسلم البائع بطل الخيار ; لأن خيار البائع يمنع خروج السلعة عن ملكه ، والإسلام يمنع إخراج الخمر عن ملكه بالعقد ، فبطل العقد ، ولو أسلم المشتري لا يبطل البيع ; لأن البيع بات في جانبه . أبي حنيفة
والبائع على خياره ، فإن فسخ البيع عادت الخمر إليه ، وإن أجازه صار الخمر للمشتري حكما ، والمسلم من أهل أن يتملكها حكما ، كما في الإرث ، لا يبطل البيع ; لأن الإسلام متى ورد والحرام مقبوض يلاقيه بالعفو ; لأنه لم يثبت بعد الإسلام ملك مبتدأ ; لثبوتها بالعقد والقبض على الكمال ، وإنما يوجد بعد الإسلام دوام الملك ، والإسلام لا ينافيه ، فإن المسلم إذا تخمر عصيره ، فلا يؤمر بإبطال حقه فيها هذا كله إذا أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض ، فأما إذا كان قبل القبض بطل البيع كيفما كان سواء كان البيع باتا أو بشرط الخيار لهما أو لأحدهما ; لأن الإسلام متى ورد والحرام غير مقبوض يمنع من قبضه بحكم العقد لما في القبض من معنى إنشاء العقد من وجه ، فيلحق به في باب الحرمات احتياطا على ما ذكرنا فيما تقدم ، وقد تظهر فوائد هذا الأصل في فروع أخر يطول ذكرها . ولو كان البيع باتا ، فأسلما أو أسلم أحدهما