وأما فالمبيع لا يخلو إما أن يكون في يد البائع أو في يد المشتري ، فإن كان في يد البائع ينفسخ البيع بقول المشتري " رددت " ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ولا إلى التراضي بالإجماع ، وإن كان في يد المشتري لا ينفسخ إلا بقضاء القاضي أو بالتراضي عندنا ، وعند كيفية الرد والفسخ بالعيب بعد ثبوته : رحمه الله ينفسخ بقوله " رددت من غير الحاجة إلى القضاء ولا إلى رضا البائع " وأجمعوا على أن الرد بخيار الشرط يصح من غير قضاء ولا رضاء ، وكذلك الرد بخيار الرؤية متصلا بلا خلاف بين أصحابنا ( وجه ) قول الشافعي رحمه الله أن هذا نوع فسخ فلا تفتقر صحته إلى القضاء ولا إلى الرضا كالفسخ بخيار الشرط بالإجماع وبخيار الرؤية على أصلكم ، ولهذا لم يفتقر إليه قبل القبض وكذا بعده . الشافعي
( ولنا ) أن الصفقة تمت بالقبض ، وأحد العاقدين لا ينفرد بفسخ الصفقة بعد تمامها كالإقالة ; وهذا لأن الفسخ يكون على حسب العقد ; لأنه يرفع العقد ، ثم العقد لا ينعقد بأحد العاقدين فلا ينفسخ بأحدهما من غير رضا الآخر ومن غير قضاء القاضي بخلاف ما قبل القبض ; لأن الصفقة قبل القبض ليست بتامة بل تمامها بالقبض ، فكان بمنزلة القبول كأنه لم يسترد بخلاف الرد بخيار الشرط ; لأن الصفقة غير منعقدة في حق الحكم مع بقاء الخيار فكان الرد في معنى الدفع والامتناع من القبول ، وبخلاف الرد بخيار الرؤية ; لأن عدم الرؤية منع تمام الصفقة ; لأنه أوجب خللا في الرضا ، فكان الرد كالدفع أما ههنا إذ الصفقة قد تمت بالقبض فلا تحتمل الانفساخ بنفس الرد من غير قرينة القضاء أو الرضا والله عز وجل أعلم .