( وأما ) وهو ثبوت الحل للمشتري في المبيع وثبوت الملك للبائع في الثمن للحال ; لأن ركن البيع صدر مطلقا عن شرط كان ينبغي أن يلزم إلا أنه ثبت الخيار شرعا لا شرطا بخلاف البيع بشرط الخيار ; لأن الخيار ثبت بنص كلام العاقدين فأثر في الركن بالمنع من الانعقاد في حق الحكم على ما مر ، والله - عز وجل - أعلم . حكمه فحكم المبيع الذي لا خيار فيه