ولو روى اشترى فرسا أو بغلا أو حمارا أو نحو ذلك فرأى وجهه لا غير عن ابن سماعة أنه يسقط خياره وسوى بينه وبين الرقيق . محمد
وروي عن أن له الخيار ما لم ير وجهه ومؤخره ، وهو الصحيح ; لأن الوجه والكفل كل واحد منهما عضو مقصود في الرؤية في هذا الجنس فما لم يرهما فهو على خياره . أبي يوسف