الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) شرائط صحته فمنها قيام الخيار ; لأن الخيار إذا سقط لزم العقد ، والعقد اللازم لا يحتمل الفسخ ، ومنها أن لا يتضمن الفسخ تفريق الصفقة على البائع ، وإن تضمن بأن رد بعض المبيع دون البعض لم يصح ، وكذا إذا رد البعض ، وأجاز البيع في البعض لم يجز سواء كان قبل قبض المعقود عليه أو بعده ; لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة فكان هذا تفريق الصفقة [ ص: 299 ] على البائع قبل تمامها ، وأنه باطل ، ومنها علم البائع بالفسخ عند أبي حنيفة ، ومحمد ، وعند أبي يوسف ليس بشرط ، وقد ذكرنا دلائل المسألة في خيار الشرط .

                                                                                                                                وأما قضاء القاضي أو التراضي فليس بشرط لصحة الفسخ بخيار الرؤية كما لا يشترط لصحة الفسخ بخيار الشرط فيصح من غير قضاء ولا رضا قبل القبض وبعده ، بخلاف خيار العيب ، وقد ذكرنا الفرق فيما تقدم ، والله - عز وجل - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية