، ولو كان المبيع ثوبا فصبغه المشتري بصبع يزيد من الأحمر والأصفر ونحوهما  ذكر  [ ص: 304 ]  الكرخي  أنه ينقطع حق البائع عنه إلى القيمة ووري عن  محمد  أن البائع بالخيار إن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ، وإن شاء ضمنه قيمته وهو الصحيح ; لأن القبض بحكم البيع الفاسد كقبض الغصب ، ثم الجواب في الغصب هكذا أن المالك بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطى الغاصب ما زاد الصبغ فيه وإن شاء ضمنه قيمته فكذا هذا والله عز وجل أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					