ولو تقايلا ثم وهب البائع المبيع ، من المشتري قبل الاسترداد ، وقبل المشتري  جازت الهبة ، وملكه المشتري ، ولا تنفسخ الإقالة ، ولو كان هذا في البيع لا تجوز الهبة ، وينفسخ البيع بأن ، وهب المشتري المبيع قبل القبض من البائع وقبله البائع  ، وهذا يشكل على أصل  أبي يوسف    ; لأنه أجرى الإقالة بعد القبض مجرى البيع ، ولو كانت كذلك لما جازت الهبة ، ولكانت فسخا للإقالة كما كانت فسخا للبيع ثم الفرق على أصل من يجعلها فسخا ظاهر ; لأن الفسخ لا يحتمل الفسخ فلا يمكن جعل الهبة مجازا عن الإقالة ، فلا تنفسخ الإقالة بخلاف البيع فإنه يحتمل الفسخ فأمكن جعل الهبة مجازا عن إقالة البيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					