وأما فنقول تكره صلاة الظهر يوم الجمعة بجماعة في المصر في سجن وغير سجن هكذا روي عن ما يكره في يوم الجمعة رضي الله عنه ، وهكذا جرى التوارث بإغلاق أبواب المساجد في وقت الظهر يوم الجمعة في الأمصار فدل ذلك على كراهة الجماعة فيها في حق الكل ; ولأنا لو أطلقنا للمعذور إقامة الظهر بالجماعة في المصر فربما يقتدي به غير المعذور فيؤدي إلى تقليل جمع الجمعة ، وهذا لا يجوز ; ولأن ساكن المصر مأمور بشيئين في هذا الوقت بترك الجماعات وشهود الجمعة ، والمعذور قدر على أحدهما وهو ترك الجماعات فيؤمر بالترك . علي
وأما ولأن في إقامة الجماعة فيها تقليل جمع الجمعة فكان هذا اليوم في حقهم كسائر الأيام ، وكذا يكره أهل القرى فإنهم يصلون الظهر بجماعة بأذان وإقامة ; لأنه ليس عليهم شهود الجمعة لقوله تعالى { البيع والشراء يوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر وأذن المؤذنون بين يديه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } والأمر بترك البيع يكون نهيا عن مباشرته وأدنى درجات النهي الكراهة .
ولو باع يجوز ; لأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع بل لترك استماع الخطبة .