( فصل ) :
وأما ; لأنه عشر الخارج ، أو نصف عشره وذلك جزؤه إلا أنه واجب من حيث إنه مال لا من حيث إنه جزء عندنا حتى يجوز أداء قيمته عندنا وعند صفة الواجب فالواجب جزء من الخارج الواجب عين الجزء ولا يجوز غيره وهي مسألة دفع القيم وقد مرت فيما تقدم . الشافعي