( فصل ) :
وأما فمنها بيان ما يسقط بعد الوجوب ; لأن الواجب في الخارج فإذا هلك يهلك بما فيه كهلاك نصاب الزكاة بعد الحول وهذا عندنا ، وعند هلاك الخارج من غير صنعه لا يسقط وهو على الاختلاف في الزكاة وقد مرت المسألة ، وإن هلك البعض يسقط الواجب بقدره ويؤدى عشر الباقي قل الباقي ، أو كثر في قول الشافعي ، وعندهما يعتبر قدر الهالك مع الباقي في تكميل قدر النصاب إن بلغ نصابا يؤدى وإلا فلا ، وفي رواية عن أبي حنيفة يعتبر كمال النصاب في الباقي بنفسه من غير ضم قدر الهالك إليه على ما مر وإن استهلك ، فإن استهلكه غير المالك أخذ الضمان منه وأدى عشره وإن استهلك بعضه أدى عشر القدر المستهلك من الضمان وإن استهلكه المالك ، أو استهلك البعض بأن أكله ضمن عشر الهالك وصار دينا في ذمته في قول أبي يوسف خلافا أبي حنيفة وقد ذكرنا المسألة . لأبي يوسف
ومنها عندنا ; لأن في العشر معنى العبادة والكافر ليس من أهل العبادة ، وعند الردة لا يسقط كالزكاة ومنها الشافعي إذا كان استهلك الخارج عندنا خلافا موت المالك من غير وصية كما في الزكاة وإن كان الخارج قائما بعينه يؤدى العشر منه في ظاهر الرواية ، وفي رواية عن للشافعي يسقط بخلاف الزكاة وقد مضى الفرق فيما تقدم والله تعالى أعلم . أبي يوسف