وأما الثاني وهو بيان من يجوز صرف الخمس إليه ، ومن له ولاية الأخذ ، وبيان مصارف الخمس موضعه كتاب السير ويجوز صرفه إلى الوالدين ، والمولودين إذا كانوا فقراء بخلاف الزكاة ، والعشر ويجوز أن يصرفه إلى نفسه إذا كان محتاجا لا تغنيه الأربعة الأخماس بأن كان دون المائتين فأما إذا بلغ مائتين لا يجوز له تناول الخمس ، وما روي عن علي رضي الله عنه أنه ترك الخمس للواجد محمول على ما إذا كان محتاجا .
ولو تصدق بالخمس بنفسه على الفقراء ولم يدفعها إلى السلطان جاز ولا يؤخذ منه ثانيا بخلاف زكاة السوائم ، والعشر والله أعلم .


