وأما صوم رمضان : فوقته شهر رمضان لا يجوز في غيره ، فيقع الكلام فيه في موضعين أحدهما : في بيان
nindex.php?page=treesubj&link=2380وقت صوم رمضان ، والثاني في بيان ما يعرف به وقته ، أما الأول : فوقت صوم رمضان شهر رمضان ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فمن شهد منكم الشهر فليصمه } أي : فليصم في الشهر ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13570وصوموا شهركم } أي : في شهركم لأن الشهر لا يصام وإنما يصام فيه .
وَأَمَّا صَوْمُ رَمَضَانَ : فَوَقْتُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرُهُ ، فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا : فِي بَيَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=2380وَقْتِ صَوْمِ رَمَضَانَ ، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يُعْرَفُ بِهِ وَقْتُهُ ، أَمَّا الْأُوَلُ : فَوَقْتُ صَوْمِ رَمَضَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } أَيْ : فَلْيَصُمْ فِي الشَّهْرِ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13570وَصُومُوا شَهْرَكُمْ } أَيْ : فِي شَهْرِكُمْ لِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يُصَامُ وَإِنَّمَا يُصَامُ فِيهِ .