ومنها البلوغ : فلا يجب وإن كان عاقلا حتى لا يلزمه القضاء بعد البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم { صوم رمضان على الصبي } ولأن الصبي لضعف بنيته وقصور عقله واشتغاله باللهو ، واللعب يشق عليه تفهم الخطاب وأداء الصوم فأسقط الشرع عنه العبادات نظرا له فإذا لم يجب عليه الصوم في حال الصبا لا يلزمه القضاء لما بينا أنه لا يلزمه لمكان الحرج لأن مدة الصبا مديدة فكان في إيجاب القضاء عليه بعد البلوغ حرج . رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ
وكذا إذا بلغ في يوم من رمضان قبل الزوال لا يجزئه صوم ذلك اليوم وإن نوى وليس عليه قضاؤه إذ لم يجب عليه في أول اليوم لعدم أهلية الوجوب فيه ، والصوم لا يتجزأ وجوبا وجوازا ولما فيه من الحرج [ ص: 88 ] على ما ذكرنا .
وروي عن في الصبي يبلغ قبل الزوال ، أو أسلم الكافر أن عليهما القضاء ، ووجهه أنهما أدركا وقت النية فصارا كأنهما أدركا من الليل ، والصحيح جواب ظاهر الرواية لما ذكرنا أن الصوم لا يتجزأ وجوبا فإذا لم يجب عليهما البعض لم يجب الباقي ، أو لما في إيجاب القضاء من الحرج . أبي يوسف