وأما بأن داوى الجائفة ، والآمة ، فإن داواها بدواء يابس لا يفسد لأنه لم يصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ ولو علم أنه وصل يفسد في قول ما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن غير المخارق الأصلية ، وإن داواها بدواء رطب يفسد عند أبي حنيفة وعندهما لا يفسد هما اعتبرا المخارق الأصلية لأن الوصول إلى الجوف من المخارق الأصلية متيقن به ومن غيرها مشكوك فيه ، فلا نحكم بالفساد مع الشك أبي حنيفة إن الدواء إذا كان رطبا فالظاهر هو الوصول لوجود المنفذ إلى الجوف فيبنى الحكم على الظاهر . ولأبي حنيفة