ولو فإن أخرجه مع النصل لم يفسد وإن بقي النصل فيه يفسد . طعن برمح فوصل إلى جوفه أو إلى دماغه
وكذا قالوا فيمن إنه لا يفسد وإن تركه فسد وكذا روي عن ابتلع لحما مربوطا على خيط ثم انتزعه من ساعته ؟ في محمد إنه لا يفسد صومه إلا إذا غاب طرف الخشبة وهذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط فساد الصوم ، ولو أدخل أصبعه في دبره قال بعضهم : يفسد صومه ، وقال بعضهم : لا يفسد ، وهو قول الصائم إذا أدخل خشبة في المقعدة ؟ لأن الأصبع ليست بآلة الجماع فصارت كالخشب . الفقيه أبي الليث