ولو فإن كانت الغلبة للدم فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كانت الغلبة للبزاق فلا شيء عليه ، وإن كانا سواء فالقياس أن لا يفسد ، وفي الاستحسان يفسد احتياطا ، ولو خرج من بين أسنانه دم فدخل حلقه أو ابتلعه . أخرج البزاق من فيه ثم ابتلعه فعليه القضاء ولا كفارة عليه
وكذا إذا لأن هذا مما يعاف منه حتى لو ابتلع لعاب حبيبه ، أو صديقه ذكر الشيخ الإمام الزاهد ابتلع بزاق غيره شمس الأئمة الحلواني أن عليه القضاء ، والكفارة لأن الحبيب لا يعاف ريق حبيبه ، أو صديقه .