ولو [ ص: 101 ] لم تسقط عنه الكفارة ، ولو مرض في يومه ذلك مرضا يرخص الإفطار أو يبيحه تسقط عنه الكفارة ، ووجه الفرق أن في المرض معنى يوجب تغيير الطبيعة عن الصحة إلى الفساد ، وذلك المعنى يحدث في الباطن ثم يظهر أثره في الظاهر ، فلما مرض في ذلك اليوم علم أنه كان موجودا وقت الإفطار لكنه لم يظهر أثره في الظاهر فكان المرخص أو المبيح موجودا وقت الإفطار ، فمنع انعقاد الإفطار موجبا للكفارة ، أو وجود أصله أورث شبهة في الوجوب وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة ، وهذا المعنى لا يتحقق في السفر لأنه اسم للخروج والانتقال من مكان إلى مكان ، وإنه يوجد مقصورا على حال وجوده فلم يكن المرخص أو المبيح موجودا وقت الإفطار فلا يؤثر في وجوبها ، وكذلك إذا أفطر وهو مقيم فوجبت عليه الكفارة ثم سافر في يومه ذلك سقطت عنها الكفارة لأن الحيض دم مجتمع في الرحم يخرج شيئا فشيئا فكان موجودا وقت الإفطار لكنه لم يبرز فمنع وجوب الكفارة . أفطرت المرأة ثم حاضت في ذلك اليوم أو نفست
ولو سافر في ذلك اليوم مكرها لا تسقط عنه الكفارة عند ، وعند أبي يوسف تسقط ، والصحيح قول زفر لما ذكرنا أن المرخص أو المبيح وجد مقصورا على الحال فلا يؤثر في الماضي . أبي يوسف