ولو بأن جامع في يوم ثم جامع في اليوم الثاني ثم في الثالث ولم يكفر فعليه لجميع ذلك كله كفارة واحدة عندنا ، وعند جامع في رمضان متعمدا مرارا عليه لكل يوم كفارة ، ولو جامع في يوم ثم كفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية ، وروى الشافعي عن زفر أنه ليس عليه كفارة أخرى ، ولو أبي حنيفة فعليه لكل جماع كفارة في ظاهر الرواية . جامع في رمضانين ولم يكفر للأول
وذكر في الكيسانيات أن عليه كفارة واحدة وكذا حكى محمد عن الطحاوي ، وجه قول أبي حنيفة أنه تكرر سبب وجوب الكفارة وهو الجماع عنده ، وإفساد الصوم عندنا ، والحكم يتكرر بتكرر سببه وهو الأصل إلا في موضع فيه ضرورة كما في العقوبات البدنية وهي الحدود لما في التكرر من خوف الهلاك ولم يوجد ههنا فيتكرر الوجوب ولهذا تكرر في سائر الكفارات وهي كفارة القتل ، واليمين ، والظهار . الشافعي
ولنا حديث { } وإن كان قوله واقعت يحتمل المرة والتكرار ولم يستفسر فدل أن الحكم لا يختلف بالمرة والتكرار ولأن معنى الزجر لازم في هذه الكفارة أعني كفارة الإفطار بدليل اختصاص وجوبها بالعمد المخصوص في الجناية الخالصة الخالية عن [ ص: 102 ] الشبهة بخلاف سائر الكفارات ، والزجر يحصل بكفارة واحدة بخلاف ما إذا جامع فكفر ثم جامع لأنه لما جامع بعد ما كفر علم أن الزجر لم يحصل بالأول . الأعرابي أنه لما قال : واقعت امرأتي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعتاق رقبة واحدة بقوله أعتق رقبة