( فصل ) :
وأما حكم الصوم المؤقت إذا فات عن وقته فالصوم المؤقت نوعان : صوم رمضان والمنذور في وقت بعينه .
أما صوم رمضان فيتعلق بفواته أحكام ثلاثة : وجوب إمساك بقية اليوم تشبها بالصائمين في حال ووجوب القضاء في حال ووجوب الفداء في حال .
أما وجوب فكل من كان له عذر في صوم رمضان في أول النهار مانع من الوجوب أو مبيح للفطر ثم زال عذره وصار بحال لو كان عليه في أول النهار لوجب عليه الصوم ولا يباح له الفطر كالصبي إذا بلغ في بعض النهار وأسلم الكافر وأفاق المجنون وطهرت الحائض وقدم المسافر مع قيام الأهلية يجب عليه إمساك بقية اليوم . الإمساك تشبها بالصائمين
وكذا من وجب عليه الصوم في أول النهار لوجود سبب الوجوب والأهلية ثم تعذر عليه المضي فيه بأن أفطر متعمدا أو أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان أو تسحر على [ ص: 103 ] ظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع فإنه يجب عليه الإمساك في بقية اليوم تشبها بالصائمين .
وهذا عندنا ، وأما عند فكل من وجب عليه الصوم في أول النهار ثم تعذر عليه المضي مع قيام الأهلية يجب عليه إمساك بقية اليوم تشبها ومن لا فلا ، فعلى قوله لا يجب الإمساك على الصبي إذا بلغ في بعض النهار ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض إذا طهرت ، والمسافر إذا قدم مصره ، لأنه لم يجب عليهم الصوم في أول النهار ، وجه قوله أن الإمساك تشبها يجب خلفا عن الصوم ، والصوم لم يجب فلم يجب الإمساك خلفا ولهذا لو الشافعي أنه لا يجب الإمساك كذا ههنا ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم بعد ما أكل الناذر فيه } وصوم عاشوراء كان فرضا يومئذ ، ولأن زمان رمضان وقت شريف فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن ، فإذا عجز عن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه يجب تعظيمه بالتشبه بالصائمين قضاء لحقه بالقدر الممكن إذا كان أهلا للتشبه ونفيا لتعريض نفسه للتهمة ، وفي حق هذا المعنى الوجوب في أول النهار وعدم الوجوب سواء . أنه قال في يوم عاشوراء : إلا من أكل فلا يأكلن بقية يومه
وقوله التشبه وجب خلفا عن الصوم ممنوع بل يجب قضاء لحرمة الوقت بقدر الإمكان لا خلفا ، بخلاف مسألة النذر لأن الوقت لا يستحق التعظيم حتى يجب قضاء حقه بإمساك بقية اليوم ، وههنا بخلافه .