وأما : فهو كصوم رمضان في وجوب القضاء إذا فات عن وقته وقدر على القضاء ، وإن فات بعضه يلزمه قضاء ما فاته لا غير ، ولا يلزمه الاستقبال كصوم رمضان بخلاف ما إذا الصوم المنذور في وقت بعينه أنه يلزمه الاستقبال ، والفرق بينهما قد تقدم ، ولو مات قبل ممر الوقت فلا قضاء عليه لأن الإيجاب مضاف إلى زمان متعين فإذا مات قبله لم يجب عليه ، فلا يلزمه شيء ، كما لو مات قبل دخول رمضان وكذلك أوجب على نفسه صوم شهر متتابعا فأفطر يوما فلا قضاء عليه فإن برئ قبل الموت فعليه القضاء كما في صوم رمضان ، إذا أدرك الوقت وهو مريض ثم مات قبل أن يبرأ يلزمه أن يوصي بالفدية لما بقي من الشهر ، ولو نذر وهو مريض ثم مات قبل أن يصح لا يلزمه شيء بلا خلاف ، ولو صح يوما يلزمه أن يوصي بالفدية لجميع الشهر في قول ولو نذر وهو صحيح وصام بعض الشهر وهو صحيح ثم مرض فمات قبل تمام الشهر وأبي يوسف وعند أبي حنيفة بقدر ما صح . محمد
وقد ذكرنا المسألة والله أعلم .