ولا بأس . للصائم أن يقبل ويباشر إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك
أما القبلة فلما روي أن رضي الله عنه { عمر } . سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال : أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك ؟ قال : لا ، قال : فصم إذا
وفي رواية أخرى { رضي الله عنه أنه قال : هششت إلى أهلي ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إني عملت اليوم عملا عظيما إني قبلت وأنا صائم فقال : أرأيت لو تمضمضت بماء أكان يضرك ؟ قلت : لا ، قال : فصم إذا عمر } . عن
وعن أنها قالت { عائشة } . : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل [ ص: 107 ] وهو صائم
وروي { } وفي رواية { أن شابا وشيخا سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم ، فنهى الشاب ورخص للشيخ وقال : الشيخ أملك لإربه وأنا أملككم لإربي } وأما المباشرة فلما روي عن الشيخ يملك نفسه رضي الله عنها { عائشة } وروي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه أنه كره المباشرة ووجه هذه الرواية أن عند المباشرة لا يؤمن على ما سوى ذلك ظاهرا وغالبا بخلاف القبلة وفي حديث أبي حنيفة رضي الله عنها إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بذلك حيث قالت وكان أملككم لإربه . عائشة