قال : أبو يوسف لأنه يحتمل أن يسبق الماء إلى حلقه ولا ضرورة فيه . ويكره للصائم أن يتمضمض لغير الوضوء
وإن كان للوضوء لا يكره لأنه محتاج إليه لإقامة السنة .
وأما فقد قال الاستنشاق والاغتسال وصب الماء على الرأس والتلفف بالثوب المبلول : أنه يكره ، وقال أبو حنيفة : لا يكره ، واحتج بما روي { أبو يوسف } وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صب على رأسه ماء من شدة الحر وهو صائم ، رضي الله عنهما أنه كان يبل الثوب ويتلفف به وهو صائم ولأنه ليس فيه إلا دفع أذى الحر فلا يكره ، كما لو استظل ، ابن عمر أن فيه إظهار الضجر من العبادة والامتناع عن تحمل مشقتها ، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على حال مخصوصة وهي حال خوف الإفطار من شدة الحر . ولأبي حنيفة
وكذا فعل رضي الله عنه محمول مثل هذه الحالة ولا كلام فيه . ابن عمر