، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { وليس للمرأة التي لها زوج أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها } ولأن له حق الاستمتاع بها ولا يمكنه ذلك في حال الصوم ، وله أن يمنعها إن كان يضره ، لما ذكرنا أنه لا يمكنه استيفاء حقه مع الصوم فكان له منعها . لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم صوم تطوع إلا بإذن زوجها
فإن كان صيامها لا يضره بأن كان صائما أو مريضا لا يقدر على الجماع فليس له أن يمنعها ، لأن المنع كان لاستيفاء حقه فإذا لم يقدر على الاستمتاع فلا معنى للمنع لأن منافعه مملوكة للمولى إلا في القدر المستثنى وهو الفرائض فلا يملك صرفها إلى التطوع ، وسواء كان ذلك يضر المولى أو لا يضره ، بخلاف المرأة لأن المنع ههنا لمكان الملك فلا يقف على الضرر . وليس لعبد ولا أمة ولا مدبر ولا مدبرة وأم ولد أن تصوم بغير إذن المولى ;
وللزوج أن يفطر المرأة إذا صامت بغير إذنه ، وكذا للمولى ، وتقضي المرأة إذا أذن لها زوجها أو بانت منه ، ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو أعتق لأن الشروع في التطوع قد صح منها إلا أنهما منعا في المضي فيه لحق الزوج والمولى ، فإذا أفطرا لزمهما القضاء .