( فصل ) :
وأما شرائط صحته فنوعان : نوع يرجع إلى المعتكف ، ونوع يرجع إلى المعتكف فيه .
أما ما يرجع إلى المعتكف فمنها : الإسلام والعقل والطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس ، وإنها الواجب والتطوع جميعا ; لأن الكافر ليس من أهل العبادة . شرط الجواز في نوعي الاعتكاف
وكذا المجنون ; لأن العبادة لا تؤدى إلا بالنية وهو ليس من أهل النية .
والجنب والحائض والنفساء ممنوعون عن المسجد وهذه العبادة لا تؤدى إلا في المسجد فيصح من الصبي العاقل ; لأنه من أهل العبادة ، كما يصح منه صوم التطوع . وأما البلوغ فليس بشرط لصحة الاعتكاف
ولا تشترط الذكورة والحرية فيصح من المرأة والعبد بإذن المولى والزوج ، إن كان لها زوج ; لأنهما من أهل العبادة ، وإنما المانع حق الزوج والمولى ، فإذا وجد الإذن فقد زال المانع ولو فللمولى أن يمنعه عنه ، فإذا أعتق قضاه ، وكذلك المرأة إذا نذرت فلزوجها أن يمنعها فإذا بانت قضت ; لأن للزوج ملك المنفعة فيها ، وللولي ملك الذات والمنفعة في المملوك ، وفي الاعتكاف تأخير [ ص: 109 ] حقهما في استيفاء المنفعة فكان لهما المنع ما داما في ملك الزوج والمولى فإذا بانت المرأة وأعتق المملوك ; لزمهما قضاؤه ، ولأن النذر منهما قد صح لوجوده من الأهل لكنهما منعا لحق المولى والزوج ، فإذا سقط حقهما بالعتق والبينونة فقد زال المانع فيلزمهما القضاء وأما المكاتب فليس للولي أن يمنعه من الاعتكاف الواجب والتطوع ; لأن المولى لا يملك منافع مكاتبه ; فكان كالحر في حق منافعه . نذر المملوك اعتكافا
وإذا ; لم يكن له أن يرجع عنه ; لأنه لما أذن لها بالاعتكاف فقد ملكها منافع الاستمتاع بها في زمان الاعتكاف ، وهي من أهل الملك ، فلا يملك الرجوع عن ذلك والنهي عنه بخلاف المملوك إذا أذن له مولاه بالاعتكاف أنه يملك الرجوع عنه ; لأن هناك ما ملكه المولى منافعه ; لأنه ليس من أهل الملك وإنما أعاره منافعه ، وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء ، إلا أنه يكره له الرجوع ; لأنه خلف في الوعد وغرور فيكره له ذلك . أذن الرجل لزوجته بالاعتكاف
ومنها : النية لأن العبادة لا تصح بدون النية .