الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال : لله علي أن أعتكف شهرا يلزمه اعتكاف شهر ، أي شهر كان ، متتابعا في النهار والليالي جميعا ، سواء ذكر التتابع أو لا .

                                                                                                                                وتعيين ذلك الشهر إليه ، فيدخل المسجد قبل غروب الشمس فتغرب الشمس وهو فيه فيعتكف ثلاثين ليلة وثلاثين يوما ثم يخرج بعد استكمالها بعد غروب الشمس ، بخلاف ما إذا قال : لله علي أن أصوم شهرا ولم يعين ، ولم يذكر التتابع ولا نواه ; أنه لا يلزمه التتابع بل هو بالخيار : إن شاء تابع ، وإن شاء فرق .

                                                                                                                                وهذا الذي ذكرنا من لزوم التتابع في هذه المسائل مذهب أصحابنا الثلاثة ، وقال زفر : لا يلزمه التتابع في شيء من ذلك إلا بذكر التتابع أو بالنية ، وهو بالخيار : إن شاء تابع وإن شاء فرق .

                                                                                                                                وجه قوله أن اللفظ مطلق عن قيد التتابع ولم ينو التتابع أيضا فيجرى على إطلاقه كما في الصوم .

                                                                                                                                ولنا : الفرق بينهما ووجه الفرق أن الاعتكاف عبادة دائمة ومبناها على الاتصال ; لأنه لبث وإقامة ، والليالي قابلة للبث ; فلا بد من التتابع .

                                                                                                                                وإن كان اللفظ مطلقا عن قيد التتابع لكن في لفظه ما يقتضيه وفي ذاته ما يوجبه بخلاف ما إذا نذر أن يصوم شهرا ولزمه أن يصوم شهرا غير معين ; أنه إذا عين شهرا ; له أن يفرق ; لأنه أوجب مطلقا عن قيد التتابع وليس مبنى حصوله على التتابع بل على التفريق ; لأن بين كل عبادتين منه وقتا لا يصلح لها وهو الليل ; فلم يوجد فيه قيد التتابع ولا اقتضاء لفظه وتعيينه ; فبقي له الخيار ولهذا لم يلزم التتابع فيما لم يتقيد بالتتابع من الصيام المذكور في الكتاب كذا هذا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية