وأما حكمه إذا  [ ص: 118 ] فات عن وقته المعين له  بأن نذر اعتكاف شهر بعينه أنه إذا فات بعضه قضاه لا غير ولا يلزمه الاستقبال كما في الصوم وإن فاته كله قضى الكل متتابعا ; لأنه لما لم يعتكف حتى مضى الوقت صار الاعتكاف دينا في ذمته فصار كأنه أنشأ النذر باعتكاف شهر بعينه فإن قدر على قضائه فلم يقضه حتى أيس من حياته ; يجب عليه أن يوصي بالفدية لكل يوم طعام مسكين لأجل الصوم لا لأجل الاعتكاف كما في قضاء رمضان والصوم المنذور في وقت بعينه . 
وإن قدر على البعض دون البعض فلم يعتكف فكذلك إن كان صحيحا وقت النذر فإن كان مريضا وقت النذر فذهب الوقت وهو مريض حتى مات ; فلا شيء عليه وإن صح يوما ; فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في الصوم المنذور في وقت بعينه وإذا نذر اعتكاف شهر بغير عينه    ; فجميع العمر وقته كما في النذر بالصوم في وقت بغير عينه وفي أي وقت أدى ; كان مؤديا لا قاضيا ; لأن الإيجاب حصل مطلقا عن الوقت وإنما يقتضى عليه الوجوب إذا أيس من حياته وعند ذلك يجب عليه أن يوصي بالفدية كما في قضاء رمضان والصوم المنذور المطلق . 
فإن لم يوص حتى مات ; سقط عنه في أحكام الدنيا عندنا حتى لا تؤخذ من تركته ولا يجب على الورثة الفدية إلا أن يتبرعوا به . 
وعند  الشافعي  لا تسقط وتؤخذ من تركته وتعتبر من جميع المال والمسألة مضت في كتاب الزكاة والله الموفق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					