وأما فمن حين تزول الشمس إلى أن تغرب فهذا القدر من الوقوف واجب عندنا . القدر الواجب من الوقوف :
وعند : ليس بواجب بل هو سنة . الشافعي
بناء على أنه لا فرق بين الفرض ، والواجب ، فإذا لم يكن فرضا لم يكن واجبا ، ونحن نفرق بين الفرض ، والواجب كفرق ما بين السماء ، والأرض وهو أن الفرض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، والواجب اسم لما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم على ما عرف في أصول الفقه ، وأصل الوقوف ثبت بدليل مقطوع به ، وهو : النص المفسر من الكتاب ، والسنة المتواترة ، والمشهورة ، والإجماع على ما ذكرنا فأما الوقوف إلى جزء من الليل : فلم يقم عليه دليل قاطع بل مع شبهة العدم أعني : خبر الواحد ، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عرفة بليل فقد أدرك الحج } . من أدرك
أو غير ذلك من الآحاد التي لا تثبت بمثلها الفرائض فضلا عن الأركان ، وإذا عرف أن الوقوف من حين زوال الشمس إلى غروبها واجب ، عرفة بعد الغروب فلا شيء عليه ; لأنه ما ترك الواجب ، فإن دفع منها قبل غروب الشمس فإن جاوز فعليه دم عندنا لتركه الواجب فيجب عليه الدم كما لو ترك غيره من الواجبات . وإن جاوزها قبل الغروب
وعند لا دم عليه ; لأنه لم يترك الواجب إذ الوقوف المقدر ليس بواجب عنده ، الشافعي عرفة قبل غروب الشمس ، وقبل أن يدفع الإمام ثم دفع منها بعد الغروب مع الإمام سقط عنه الدم عندنا لأنه استدرك المتروك . ولو عاد إلى
وعند لا يسقط ، وهو على الاختلاف في مجاوزة الميقات بغير إحرام ، والكلام فيه على نحو الكلام في تلك المسألة ، وسنذكرها إن شاء الله في موضعها ، زفر عرفة ذكر وإن عاد قبل غروب الشمس بعد ما خرج الإمام من أنه يسقط عنه الدم أيضا . الكرخي
وكذا روى ابن شجاع عن أن الدم يسقط عنه أيضا ; لأنه استدرك المتروك إذ المتروك هو الدفع بعد الغروب . أبي حنيفة
وقد استدركه ، وذكر في الأصل أنه لا يسقط عنه الدم قال مشايخنا : اختلاف الرواية لمكان الاختلاف فيما لأجله يجب الدم فعلى رواية الأصل الدم يجب لأجل دفعه قبل الإمام ، ولم يستدرك ذلك ، وعلى رواية ابن شجاع يجب لأجل دفعه قبل غروب الشمس .
وقد استدركه بالعود ، اعتمد على هذه الرواية ، وقال : هي الصحيحة ، والمذكور في الأصل مضطرب ، والقدوري عرفة بعد الغروب لا يسقط عنه الدم بلا خلاف ; لأنه لما غربت الشمس عليه قبل العود فقد تقرر عليه الدم الواجب فلا يحتمل السقوط بالعود ، والله الموفق . ولو عاد إلى