ومن أن يطوف ماشيا لا راكبا إلا من عذر حتى لو طاف راكبا من غير عذر فعليه الإعادة ما دام واجبات الطواف بمكة ، وإن عاد إلى أهله يلزمه الدم ، وهذا عندنا وعند : ليس بواجب فإذا طاف راكبا من غير عذر لا شيء عليه ، واحتج بما روي { الشافعي } . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف راكبا
( ولنا ) قوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } ، والراكب ليس بطائف حقيقة فأوجب ذلك نقصا فيه فوجب جبره بالدم .
وأما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي أن ذلك كان لعذر كذا روي عن عن عطاء رضي الله عنهما أن ذلك كان بعد ما أسن ، وبدن ، ويحتمل أنه فعل ذلك لعذر آخر ، وهو التعليم كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس فيسألوه ، ويتعلموا منه ، وهذا عذر ، وعلى هذا أيضا يخرج ما جابر أنه إن كان عاجزا عن المشي أجزأه ، ولا شيء عليه ; لأن التكليف بقدر الوسع ، وإن كان قادرا عليه الإعادة إن كان إذا طاف زحفا بمكة ، والدم إن كان رجع إلى أهله ; لأن الطواف مشيا ، واجب عليه ، بالبيت زحفا ، وهو قادر على المشي عليه أن يطوف ماشيا ; لأنه نذر إيقاع العبادة على وجه غير مشروع فلغت الجهة ، وبقي النذر بأصل العبادة كما إذا نذر أن يطوف للحج على غير طهارة فإن طاف زحفا أعاد إن كان ولو أوجب على نفسه أن يطوف بمكة ، وإن رجع إلى أهله فعليه دم ; لأنه ترك الواجب كذا ذكر في الأصل ، وذكر القاضي في شرحه مختصر أنه إذا طاف زحفا أجزأه ; لأنه أدى ما أوجب على نفسه فيجزئه كمن الطحاوي أنه يجب عليه أن يصلي في موضع آخر ويصوم يوما آخر ، ولو صلى في الأرض المغصوبة ، وصام يوم النحر أجزأه ، وخرج عن عهدة النذر كذا هذا ، وعلى هذا أيضا يخرج ما إذا طاف محمولا أنه إن كان لعذر جاز ، ولا شيء عليه ، وإن كان لغير عذر جاز ، ويلزمه الدم ; لأن الطواف ماشيا ، واجب عند القدرة على المشي ، وترك الواجب من غير عذر يوجب الدم . نذر أن يصلي ركعتين في الأرض المغصوبة أو يصوم يوم النحر