( فصل ) :
وأما ، فأما الحلق فالأفضل حلق جميع الرأس لقوله عز وجل { مقدار الواجب محلقين رءوسكم } ، والرأس اسم للجميع .
وكذا روي { } فإنه روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه لأم سليم } . أنه رمى ثم ذبح ثم دعا بالحلاق فأشار إلى شقه الأيمن فحلقه ، وفرق شعره بين الناس ثم أشار إلى الأيسر فحلقه وأعطاه
وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم { } ثم الحلق والحلق المطلق يقع على حلق جميع الرأس ، ولو حلق بعض الرأس ، فإن حلق أقل من الربع لم يجزه ، وإن حلق ربع الرأس أجزأه ، ويكره . أول نسكنا في يومنا هذا الرمي ثم الذبح
أما الجواز فلأن ربع الرأس يقوم مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس كمسح ربع الرأس في باب الوضوء .
وأما الكراهة فلأن المسنون هو حلق جميع الرأس لما ذكرنا ، وترك المسنون مكروه ، وأما التقصير فالتقدير فيه بالأنملة لما روينا من حديث رضي الله عنه لكن أصحابنا قالوا : يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة ; لأن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر ، وأطراف جميع الشعر لا يتساوى طولها عادة بل تتفاوت فلو قصر قدر الأنملة لا يصير مستوفيا قدر الأنملة من جميع الشعر بل من بعضه فوجب أن يزيد عليه حتى يستيقن باستيفاء قدر الواجب فيخرج عن العهدة بيقين . عمر