( فصل ) :
وأما فقد روي عن وقته أنه قال ينبغي للإنسان إذا أراد السفر أن يطوف طواف الصدر حين يريد أن ينفر ، وهذا بيان الوقت المستحب لا بيان أصل الوقت ، ويجوز في أيام النحر ، وبعدها ، ويكون أداء لا قضاء حتى لو طاف طواف الصدر ثم أطال الإقامة أبي حنيفة بمكة ، ولم ينو الإقامة بها ، ولم يتخذها دارا جاز طوافه ، وإن أقام سنة بعد الطواف إلا أن الأفضل أن يكون طوافه عند الصدر لما قلنا ، ولا يلزمه شيء بالتأخير عن أيام النحر بالإجماع .