الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما شرائط أركانه فمنها الإسلام فإنه كما هو شرط الوجوب ، فهو شرط جواز الأداء ; لأن الحج عبادة ، والكافر ليس من أهل العبادة ، ومنها العقل فلا يجوز أداء الحج من المجنون والصبي الذي لا يعقل كما لا يجب عليهما ، فأما البلوغ والحرية فليسا من شرائط الجواز ، فيجوز حج الصبي العاقل بإذن وليه ، والعبد الكبير بإذن مولاه لكنه لا يقع عن حجة الإسلام لعدم الوجوب ، ومنها الإحرام عندنا ، والكلام في الإحرام يقع في مواضع في بيان أنه شرط ، وفي بيان ما يصير به محرما ، وفي بيان زمان الإحرام ، وفي بيان مكانه ، وفي بيان ما يحرم به ، وفي بيان حكم المحرم إذا منع عن المضي في موجب الإحرام ، وفي بيان ما يحظره الإحرام ، وما لا يحظره ، وفي بيان ما يجب بفعل المحظور منه .

                                                                                                                                أما الأول فالإحرام شرط جواز أداء أفعال الحج عندنا ، وعند الشافعي ركن ، وعنى به أنه جزء من أفعال الحج ، وهو على الاختلاف في تحريمه الصلاة ، ويتضمن الكلام في هذا الفصل بيان زمان الإحرام أنه جميع السنة عندنا ، وعنده أشهر الحج حتى يجوز الإحرام قبل أشهر الحج عندنا ، لكنه يكره ، وعنده لا يجوز رأسا ، وينعقد إحرامه للعمرة لا للحجة عنده ، وعندنا ينعقد للحجة ، ووجه البناء على هذا الأصل : أن الإحرام لما كان شرطا لجواز أداء أفعال الحج عندنا جاز وجوده قبل هجوم وقت أداء الأفعال ، كما تجوز الطهارة قبل دخول وقت الصلاة ، ولما كان ركنا عنده لم يجز سابقا على وقته ; لأن أداء أفعال العبادة المؤقتة قبل وقتها لا يجوز كالصلاة وغيرها ، فنتكلم في المسألة بناء وابتداء .

                                                                                                                                أما البناء فوجه قول الشافعي : إن الذي أحرم بالحج يؤمر بإتمامه .

                                                                                                                                وكذا المحرم للصلاة يؤمر بإتمامها لا بالابتداء ، فلو لم يكن الإحرام من أفعال الحج لأمر بالابتداء لا بالإتمام فدل أنه ركن في نفسه ، وشرط لجواز أداء ما بقي من الأفعال ، ولنا أن ركن الشيء ما يأخذ الاسم منه ثم قد يكون بمعنى واحد ، كالإمساك في باب الصوم .

                                                                                                                                وقد يكون معاني مختلفة ، كالقيام والقراءة والركوع والسجود في باب الصلاة ، والإيجاب والقبول في باب البيع ، ونحو ذلك ، وشرطه : ما يأخذ الاعتبار منه ، كالطهارة للصلاة ، والشهادة في النكاح ، وغير ذلك ، والحج يأخذ الاسم من الوقوف بعرفة ، وطواف الزيارة لا من الإحرام قال الله تعالى { : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ، وحج البيت : هو زيارة البيت ، وقال النبي : صلى الله عليه وسلم { الحج عرفة } أي : الوقوف بعرفة ، ولم يطلق اسم الحج على الإحرام ، وإنما به اعتبار الركنين ، فكان شرطا لا ركنا ، ولهذا جعله الشافعي شرطا لأداء ما بقي من الأفعال .

                                                                                                                                وأما قوله : إنه يؤمر بالإتمام بعد الإحرام ممنوع ، بل لا يؤمر به ما لم يؤد بعد الإحرام شيئا من أفعال الحج .

                                                                                                                                وأما الابتداء فالشافعي احتج بقوله تعالى : { الحج أشهر معلومات } أي وقت الحج أشهر معلومات ; إذ الحج نفسه لا يكون أشهرا ; لأنه فعل ، والأشهر أزمنة فقد عين الله أشهرا معلومة وقتا للحج ، والحج في عرف الشرع اسم لجملة من الأفعال مع شرائطها : منها الإحرام ، فلا يجوز تقديمه على وقته ، ولنا قوله تعالى : { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } ظاهر الآية : يقتضي أن تكون الأشهر كلها وقتا للحج فيقتضي جواز الإحرام بأداء أفعال الحج في الأوقات [ ص: 161 ] كلها إلا أنا عرفنا تعيين هذه الأشهر لأداء الأفعال بدليل آخر ، وهو قوله : { الحج أشهر معلومات } فيعمل بالنصين ، فيحمل ما تلونا على الإحرام الذي هو شرط ، ويحمل ما تلوتم على نفس الأعمال عملا بالنص بالقدر الممكن ، ولأن الحج يختص بالمكان والزمان ، ثم يجوز الإحرام من غير مكان الحج بالإجماع ، فيجوز في غير زمان الحج إلا أنه يكره لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : من سنة الحج أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ، ومخالفة السنة مكروهة ، ثم اختلفوا في أن الكراهة لأجل الوقت أم لغيره ، منهم من قال : الكراهة ليست لأجل الوقت ، بل لمخافة الوقوع في محظورات الإحرام حتى أن من أمن ذلك لا يكره له ، ومنهم من قال : إن الكراهة لنفس الوقت ، فإن ابن سماعة روى عن محمد أنه قال : أكره الإحرام قبل الأشهر ، ويجوز إحرامه وهو لابس أو جالس في خلوق أو طيب ، وهذا الإطلاق يدل على أن الكراهة لنفس الوقت ، والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية