ويحل المحصر بالذبح بدون الحلق في قول وأما الحلق فليس بشرط للتحلل ، أبي حنيفة " وإن حلق فحسن " . ومحمد
وقال : " أرى عليه أن يحلق ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه " ، وروي عنه أنه قال : " هو واجب لا يسعه تركه " . أبو يوسف
وذكر وقال : " إنما لا يجب الحلق عندهما إذا أحصر في الحل ; لأن الحلق يختص الجصاص بالحرم .
فأما إذا أحصر في الحرم : يجب الحلق عندهما " ، احتج بما روي { أبو يوسف الحديبية ، وأمر أصحابه بالحلق } فدل أن الحلق واجب ، ولهما قوله تعالى { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق عام فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } معناه فإن أحصرتم وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما استيسر من الهدي جعل ذبح الهدي في حق المحصر إذا أراد الحل كل موجب الإحصار فمن أوجب الحلق فقد جعله بعض الموجب ، وهذا خلاف النص ; ولأن الحلق للتحلل عن أفعال الحج ، والمحصر لا يأتي بأفعال الحج فلا حلق عليه .
وأما الحديث فعلى ما ذكره : لا حجة فيه ; لأن الجصاص الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم ، فيحتمل أنه أحصر في الحرم فأمر بالحلق ، وأما على جواب المذكور في الأصل فهو : محمول على الندب ، والاستحباب .