نكح
نكح : نكح فلان امرأة ينكحها نكاحا إذا تزوجها . ونكحها ينكحها : باضعها أيضا ، وكذلك دحمها وخجأها ، وقال
الأعشى في ( نكح ) بمعنى تزوج :
[ ص: 351 ] ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا
الأزهري : وقوله - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك تأويله لا يتزوج الزاني إلا زانية ، وكذلك الزانية لا يتزوجها إلا زان ، وقد قال قوم : معنى النكاح هاهنا الوطء فالمعنى عندهم : الزاني لا يطأ إلا زانية والزانية لا يطؤها إلا زان ، قال : وهذا القول يبعد ؛ لأنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إلا على معنى التزويج ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم فهذا تزويج لا شك فيه ، وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات فأعلم أن عقد التزويج يسمى النكاح ، وأكثر التفسير أن هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين فقراء بالمدينة ، وكان بها بغايا يزنين ويأخذن الأجرة ، فأرادوا التزويج بهن وعولهن فأنزل الله - عز وجل - تحريم ذلك . قال
الأزهري : أصل النكاح في كلام العرب الوطء ، وقيل للتزوج نكاح ؛ لأنه سبب للوطء المباح .
الجوهري : النكاح الوطء وقد يكون العقد ، تقول : نكحتها ونكحت هي أي تزوجت ، وهي ناكح في بني فلان أي ذات زوج منهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : النكاح البضع وذلك في نوع الإنسان خاصة ، واستعمله
ثعلب في الذباب ، نكحها ينكحها نكحا ونكاحا ، وليس في الكلام فعل يفعل مما لام الفعل منه حاء إلا ينكح وينطح ويمنح وينضح وينبح ويرجح ويأنح ويأزح ويملح . ورجل نكحة ونكح : كثير النكاح . قال : وقد يجري النكاح مجرى التزويج ، وفي حديث
معاوية : لست بنكح طلقة ، أي كثير التزويج والطلاق ، والمعروف أن يقال : نكحة ولكن هكذا روي ، وفعلة من أبنية المبالغة لمن يكثر منه الشيء . وأنكحه المرأة : زوجه إياها . وأنكحها : زوجها ، والاسم النكح والنكح وكان الرجل في الجاهلية يأتي الحي خاطبا فيقوم في ناديهم فيقول : خطب ، أي جئت خاطبا ، فيقال له : نكح ، أي قد أنكحناك إياها ، ويقال : نكح إلا أن نكحا هنا ليوازن خطبا ، وقصر
أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12585وابن الأعرابي قولهم خطب ، فيقال : نكح على خبر
أم خارجة ، كان يأتيها الرجل فيقول : خطب ، فتقول هي : نكح ، حتى قالوا : أسرع من نكاح
أم خارجة . قال
الجوهري : النكح والنكح لغتان ، وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها . ونكحها : الذي ينكحها ، وهي نكحته ، كلاهما عن
اللحياني . قال
أبو زيد : يقال : إنه لنكحة من قوم نكحات : إذا كان شديد النكاح . ويقال : نكح المطر الأرض : إذا اعتمد عليها ، ونكح النعاس عينه ، وناك المطر الأرض ، وناك النعاس عينه : إذا غلب عليها ، وامرأة ناكح بغير هاء : ذات زوج ؛ قال :
أحاطت بخطاب الأيامى وطلقت غداة غد ، منهن من كان ناكحا
وقد جاء في الشعر ناكحة على الفعل ، قال
الطرماح :
ومثلك ناحت عليه النسا ء من بين بكر إلى ناكحه
ويقويه قول الآخر :
لصلصلة اللجام برأس طرف أحب إلي من أن تنكحيني
وفي حديث قيلة : انطلقت إلى أخت لي ناكح في
بني شيبان أي ذات نكاح يعني متزوجة ، كما يقال : حائض وطاهر وطالق أي ذات حيض وطهارة وطلاق ، قال
ابن الأثير : ولا يقال ناكح إلا إذا أرادوا بناء الاسم من الفعل ، فيقال : نكحت فهي ناكح ، ومنه حديث
سبيعة : ما أنت بناكح حتى تنقضي العدة . واستنكح في بني فلان : تزوج فيهم ، وحكى
الفارسي : استنكحها كنكحها ؛ وأنشد :
وهم قتلوا الطائي ، بالحجر عنوة أبا جابر واستنكحوا أم جابر
نكح
نكح : نَكَحَ فُلَانٌ امْرَأَةً يَنْكِحُهَا نِكَاحًا إِذَا تَزَوَّجَهَا . وَنَكَحَهَا يَنْكِحُهَا : بَاضَعَهَا أَيْضًا ، وَكَذَلِكَ دَحَمَهَا وَخَجَأَهَا ، وَقَالَ
الْأَعْشَى فِي ( نَكَحَ ) بِمَعْنَى تَزَوَّجَ :
[ ص: 351 ] وَلَا تَقْرَبَنَّ جَارَةً إِنَّ سِرَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ فَانْكِحَنْ أَوْ تَأَبَّدَا
الْأَزْهَرِيُّ : وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ تَأْوِيلُهُ لَا يَتَزَوَّجُ الزَّانِي إِلَّا زَانِيَةً ، وَكَذَلِكَ الزَّانِيَةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا زَانٍ ، وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : مَعْنَى النِّكَاحِ هَاهُنَا الْوَطْءُ فَالْمَعْنَى عِنْدَهُمْ : الزَّانِي لَا يَطَأُ إِلَّا زَانِيَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَطَؤُهَا إِلَّا زَانٍ ، قَالَ : وَهَذَا الْقَوْلُ يَبْعُدُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ النِّكَاحِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا عَلَى مَعْنَى التَّزْوِيجِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ فَهَذَا تَزْوِيجٌ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَأَعْلَمَ أَنَّ عَقْدَ التَّزْوِيجِ يُسَمَّى النِّكَاحَ ، وَأَكْثَرُ التَّفْسِيرِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ بِهَا بَغَايَا يَزْنِينَ وَيَأْخُذْنَ الْأُجْرَةَ ، فَأَرَادُوا التَّزْوِيجَ بِهِنَّ وَعَوْلَهُنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - تَحْرِيمَ ذَلِكَ . قَالَ
الْأَزْهَرِيُّ : أَصْلُ النِّكَاحِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْوَطْءُ ، وَقِيلَ لِلتَّزَوُّجِ نِكَاحٌ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْوَطْءِ الْمُبَاحِ .
الْجَوْهَرِيُّ : النِّكَاحُ الْوَطْءُ وَقَدْ يَكُونُ الْعَقْدَ ، تَقُولُ : نَكَحْتُهَا وَنَكَحَتْ هِيَ أَيْ تَزَوَّجَتْ ، وَهِيَ نَاكِحٌ فِي بَنِي فُلَانٍ أَيْ ذَاتُ زَوْجٍ مِنْهُمْ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابْنُ سِيدَهْ : النِّكَاحُ الْبُضْعُ وَذَلِكَ فِي نَوْعِ الْإِنْسَانِ خَاصَّةً ، وَاسْتَعْمَلَهُ
ثَعْلَبٌ فِي الذُّبَابِ ، نَكَحَهَا يَنْكِحُهَا نَكْحًا وَنِكَاحًا ، وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ فَعَلَ يَفْعِلُ مِمَّا لَامُ الْفِعْلِ مِنْهُ حَاءٌ إِلَّا يَنْكِحُ وَيَنْطِحُ وَيَمْنِحُ وَيَنْضِحُ وَيَنْبِحُ وَيَرْجِحُ وَيَأْنِحُ وَيَأْزِحُ وَيَمْلِحُ . وَرَجُلٌ نُكَحَةٌ وَنَكَحٌ : كَثِيرُ النِّكَاحِ . قَالَ : وَقَدْ يَجْرِي النِّكَاحُ مَجْرَى التَّزْوِيجِ ، وَفِي حَدِيثِ
مُعَاوِيَةَ : لَسْتُ بِنُكَحٍ طُلَقَةٍ ، أَيْ كَثِيرِ التَّزْوِيجِ وَالطَّلَاقِ ، وَالْمَعْرُوفُ أَنْ يُقَالَ : نُكَحَةٌ وَلَكِنْ هَكَذَا رُوِيَ ، وَفُعَلَةٌ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ لِمَنْ يَكْثُرُ مِنْهُ الشَّيْءُ . وَأَنْكَحَهُ الْمَرْأَةَ : زَوَّجَهُ إِيَّاهَا . وَأَنْكَحَهَا : زَوَّجَهَا ، وَالِاسْمُ النُّكْحُ وَالنِّكْحُ وَكَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَأْتِي الْحَيَّ خَاطِبًا فَيَقُومُ فِي نَادِيهِمْ فَيَقُولُ : خِطْبٌ ، أَيْ جِئْتُ خَاطِبًا ، فَيُقَالُ لَهُ : نِكْحٌ ، أَيْ قَدْ أَنْكَحْنَاكَ إِيَّاهَا ، وَيُقَالُ : نُكْحٌ إِلَّا أَنَّ نِكْحًا هُنَا لِيُوَازِنَ خِطْبًا ، وَقَصَرَ
أَبُو عُبَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=12585وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَوْلَهُمْ خِطْبٌ ، فَيُقَالُ : نِكْحٌ عَلَى خَبَرِ
أُمِّ خَارِجَةَ ، كَانَ يَأْتِيهَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ : خِطْبٌ ، فَتَقُولُ هِيَ : نِكْحٌ ، حَتَّى قَالُوا : أَسْرَعُ مِنْ نِكَاحِ
أُمِّ خَارِجَةَ . قَالَ
الْجَوْهَرِيُّ : النِّكْحُ وَالنُّكْحُ لُغَتَانِ ، وَهِيَ كَلِمَةٌ كَانَتِ الْعَرَبُ تَتَزَوَّجُ بِهَا . وَنِكْحُهَا : الَّذِي يَنْكِحُهَا ، وَهِيَ نِكْحَتُهُ ، كِلَاهُمَا عَنِ
اللِّحْيَانِيِّ . قَالَ
أَبُو زَيْدٍ : يُقَالُ : إِنَّهُ لَنُكَحَةٌ مِنْ قَوْمٍ نُكَحَاتٍ : إِذَا كَانَ شَدِيدَ النِّكَاحِ . وَيُقَالُ : نَكَحَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ : إِذَا اعْتَمَدَ عَلَيْهَا ، وَنَكَحَ النُّعَاسُ عَيْنَهُ ، وَنَاكَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ ، وَنَاكَ النُّعَاسُ عَيْنَهُ : إِذَا غَلَبَ عَلَيْهَا ، وَامْرَأَةٌ نَاكِحٌ بِغَيْرِ هَاءٍ : ذَاتُ زَوْجٍ ؛ قَالَ :
أَحَاطَتْ بِخُطَّابِ الْأَيَامَى وَطُلِّقَتْ غَدَاةَ غَدٍ ، مِنْهُنَّ مَنْ كَانَ نَاكِحَا
وَقَدْ جَاءَ فِي الشِّعْرِ نَاكِحَةٌ عَلَى الْفِعْلِ ، قَالَ
الطِّرِمَّاحُ :
وَمِثْلُكَ نَاحَتْ عَلَيْهِ النِّسَا ءُ مِنْ بَيْنِ بِكْرٍ إِلَى نَاكِحَهْ
وَيُقَوِّيهِ قَوْلُ الْآخَرِ :
لَصَلْصَلَةُ اللِّجَامِ بِرَأْسِ طِرْفٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَنْكِحِينِي
وَفِي حَدِيثِ قَيْلَةَ : انْطَلَقْتُ إِلَى أُخْتٍ لِي نَاكِحٍ فِي
بَنِي شَيْبَانَ أَيْ ذَاتِ نِكَاحٍ يَعْنِي مُتَزَوِّجَةً ، كَمَا يُقَالُ : حَائِضٌ وَطَاهِرٌ وَطَالِقٌ أَيْ ذَاتُ حَيْضٍ وَطَهَارَةٍ وَطَلَاقٍ ، قَالَ
ابْنُ الْأَثِيرِ : وَلَا يُقَالُ نَاكِحٌ إِلَّا إِذَا أَرَادُوا بِنَاءَ الِاسْمِ مِنَ الْفِعْلِ ، فَيُقَالُ : نَكَحَتْ فَهِيَ نَاكِحٌ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ
سُبَيْعَةَ : مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ . وَاسْتَنْكَحَ فِي بَنِي فُلَانٍ : تَزَوَّجَ فِيهِمْ ، وَحَكَى
الْفَارِسِيُّ : اسْتَنْكَحَهَا كَنَكَحَهَا ؛ وَأَنْشَدَ :
وَهُمْ قَتَلُوا الطَّائِيَّ ، بِالْحِجْرِ عَنْوَةً أَبَا جَابِرٍ وَاسْتَنْكَحُوا أُمَّ جَابِرِ