الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                  معلومات الكتاب

                                                                  موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين

                                                                  القاسمي - محمد جمال الدين القاسمي

                                                                  حقوق الزوج على الزوجة

                                                                  على الزوجة طاعة الزوج في كل ما طلب منها لا معصية فيه ، وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة ، قال صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة .

                                                                  وقال صلى الله عليه وسلم : إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها .

                                                                  قال " ابن عباس " : " أتت " امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : " إني امرأة أيم وأريد أن أتزوج فما حق الزوج ؟ " قال : إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه . ومن حقه أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له ، ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل منها ، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب .

                                                                  فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة وأهمها أمران :

                                                                  أحدهما الصيانة والستر ، والآخر ترك المطالبة مما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراما .

                                                                  ومن حقها على الوالدين تعليمها [ ص: 110 ] حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج كما روي أن " أسماء بن خارجة الفزاري " قال لابنته عند التزوج : " إنك خرجت من العش الذي فيه درجت ، فصرت إلى فراش لا تعرفينه ، وقرين لا تألفينه ، فكوني له أرضا يكن لك سماء ، وكوني له مهادا يكن لك عمادا ، وكوني له أمة يكن لك عبدا ، لا تلحفي به فيقلاك ، ولا تباعدي عنه فينساك ، إن دنا منك فاقربي منه ، وإن نأى فابعدي عنه ، واحفظي أنفه وسمعه وعينه ، فلا يشمن منك إلا طيبا ، ولا يسمع إلا حسنا ، ولا ينظر إلا جميلا " .

                                                                  فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها ، لازمة لمغزلها ، لا يكثر صعودها واطلاعها ، قليلة الكلام لجيرانها ، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول . تحفظ بعلها في غيبته وحضرته ، وتطلب مسرته في جميع أمورها ، ولا تخونه في نفسها وماله ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رثة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها ، لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه ، همها صلاح شأنها وتدبير بيتها ، مقبلة على صلاتها وصيامها ، وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها وبعلها . وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها ، متنظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها للتمتع به إن شاء ، مشفقة على أولادها ، حافظة للستر عليهم ، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج .

                                                                  ومن آدابها : أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه .

                                                                  ومن آدابها : ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها .

                                                                  ومما يجب عليها من حقوق النكاح :

                                                                  إذا مات عنها زوجها أن لا تحد عليه أكثر من أربعة أشهر وعشرا وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة ، قال صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا .

                                                                  ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة ، وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة .

                                                                  ومن آدابها : أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها كما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .

                                                                  التالي السابق


                                                                  الخدمات العلمية