مسألة :
من ورث مالا ولم يدر : مورثه من أين اكتسبه أمن حلال أم من حرام ولم يكن ثم علامة فهو حلال باتفاق العلماء ، وإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري .
وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد . وقال بعض العلماء : " لا يلزمه والإثم على المورث " .
النظر الثاني في المصرف : فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال إما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه ، وإن كان غائبا فينتظر حضوره أو الإيصال إليه ، وإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره ، وإما أن يكون لمالك غير معين وقع اليأس من الوقوف على عينه ولا يدري أنه مات عن وارث أم لا ، فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه ، وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك فهذا ينبغي أن يتصدق به لئلا يضيع وتفوت المنفعة على المالك وعلى غيره ، وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا .