مسألة :
فهو أول صلاته فليوافق الإمام وليبن عليه ، وليقنت في الصبح في آخر صلاة نفسه وإن قنت مع الإمام . وإن المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فلا يشتغل بالدعاء وليبدأ بالفاتحة وليخففها فإن ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحوقه في اعتداله عن الركوع فليتم ، فإن عجز وافق الإمام وركع ، وكان لبعض الفاتحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق . وإن أدرك مع الإمام بعض القيام فليقطعها ، وإن ركع الإمام وهو في السورة كبر للإحرام ، ثم جلس ولم يكبر ، بخلاف ما إذا أدركه في الركوع فإنه يكبر ثانيا في الهوي ؛ لأن ذلك انتقال محسوب له ، ولا يكون مدركا للركعة ما لم يطمئن راكعا في الركوع والإمام بعد في حد الراكعين ، فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حد الراكعين فاتته الركعة . أدرك الإمام في السجود أو التشهد