شروط وجوب الحج وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته
أما الشرائط : اثنان : الوقت والإسلام ، فيصح فشرط صحة الحج ويحرم بنفسه إن كان مميزا ، ويحرم عنه وليه إن كان صغيرا ، ويفعل به ما يفعل في الحج من الطواف والسعي وغيره . حج الصبي
وأما الوقت فهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فمن أحرم بالحج في غير هذه المدة فهي عمرة ، وجميع السنة وقت العمرة .
وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام فالبلوغ والعقل والوقت .
وأما شرط لزومه : وهي نوعان : فالاستطاعة
أحدهما : المباشرة وذلك له أسباب :
أما في نفسه فبالصحة ، وأما في الطريق فبأن تكون خصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدو قاهر ، وأما في المال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه ، وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة ، وأن يملك ما يقضي به ديونه ، وأن يقدر على راحلة أو كرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة .
وأما النوع الثاني : فاستطاعة المعضوب بماله وهو أن يستأجر من يحج عنه بعد فراغ الأجير عن حجة الإسلام لنفسه ، ومن استطاع لزمه الحج وله التأخير ولكنه فيه على خطر ، فإن تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه ، وإنما مات قبل الحج لقي الله عز وجل عاصيا بترك الحج ، وكان الحج في تركته يحج عنه وإن لم يوص كسائر ديونه ، ومن فأمره شديد عند الله تعالى ; قال " مات ولم يحج مع اليسار عمر " رضي الله عنه : لقد هممت أن أكتب في الأمصار [ ص: 66 ] بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلا . وعن " " سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد : لو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه . وطاوس
وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه .
وأما فخمسة : الإحرام ، والطواف ، والسعي بعده ، والوقوف بعرفة ، والحلق على قول . وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف . الأركان التي لا يصح الحج دونها
وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة :
الأول : . الإفراد وذلك أن يقدم الحج وحده فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر
الثاني : ويكفيه أعمال الحج ، وتندرج العمرة تحت الحج ، وعلى القارن دم شاة إلا المكي . القران وهو أن يجمع فيقول : لبيك بحجة وعمرة فيصير محرما بهما
الثالث : بمكة ويتمتع بمحظورات الإحرام إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج ، ويلزمه دم شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة ، وسبعة إذا رجع إلى الوطن . التمتع وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحلل
وأما محظورات الحج والعمرة فستة :
الأول : والخف والعمامة ، بل ينبغي أن يلبس إزارا ورداء ونعلين ، ولا بأس بالمنطقة اللبس للقميص والسراويل في المحمل ولكن لا ينبغي أن يغطي رأسه ، وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستر وجهها بما يماسه فإن إحرامها في وجهها . والاستظلال
الثاني : فليجتنب كل ما يعده العقلاء طيبا ، فإن تطيب أو لبس فعليه دم شاة . الطيب
الثالث : وفيهما الفدية أعني دم شاة ، ولا بأس بالكحل ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر . الحلق والقلم
الرابع : ، وهو مفسد قبل التحلل الأول وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه ، وإن كان بعد التحلل لزمه البدنة ولم يفسد حجه . الجماع
الخامس : والملامسة فهو محرم وفيه شاة ، ويحرم النكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لم ينعقد . مقدمات الجماع كالقبلة
[ ص: 67 ] السادس : أعني ما يؤكل ، فإن قتل صيدا فعليه مثله من النعم يراعى فيه التقارب في الخلقة ، وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه . قتل صيد البر