(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) .
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) .
في الآية مسائل :
المسألة الأولى : قرأ
ابن كثير ( واللذان وهذان ) مشددة النون ، والباقون بالتخفيف ، وأما
أبو عمرو فإنه
[ ص: 190 ] وافق
ابن كثير في قوله : ( فذانك ) أما وجه التشديد قال
ابن مقسم : إنما شدد
ابن كثير هذه النونات لأمرين : أحدهما : الفرق بين تثنية الأسماء المتمكنة وغير المتمكنة ، والآخر : أن " الذي وهذا " مبنيان على حرف واحد وهو الذال ، فأرادوا تقوية كل واحد منهما بأن زادوا على نونها نونا أخرى من جنسها ، وقال غيره : سبب التشديد فيها أن النون فيها ليست نون التثنية ، فأراد أن يفرق بينها وبين نون التثنية ، وقيل زادوا النون تأكيدا ، كما زادوا اللام ، وأما تخصيص
أبي عمرو التعويض في المبهمة دون الموصولة ، فيشبه أن يكون ذلك لما رأى من أن الحذف للمبهمة ألزم ، فكان استحقاقها العوض أشد .
المسألة الثانية : الذين قالوا : إن الآية الأولى في الزناة قالوا : هذه الآية أيضا في الزناة ، فعند هذا اختلفوا في أنه ما السبب في هذا التكرير وما الفائدة فيه ؟ وذكروا فيه وجوها :
الأول : أن المراد من قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) المراد منه الزواني ، والمراد من قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم ) الزناة ، ثم إنه تعالى خص الحبس في البيت بالمرأة وخص الإيذاء بالرجل ، والسبب فيه أن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز ، فإذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية ، وأما الرجل فإنه لا يمكن حبسه في البيت ، لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله ، فلا جرم جعلت
nindex.php?page=treesubj&link=25698عقوبة المرأة الزانية الحبس في البيت ، وجعلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى ، فإذا تاب ترك إيذاؤه .
ويحتمل أيضا أن يقال : إن الإيذاء كان مشتركا بين الرجل والمرأة ، والحبس كان من خواص المرأة ، فإذا تابا أزيل الإيذاء عنهما وبقي الحبس على المرأة ، وهذا أحسن الوجوه المذكورة .
الثاني : قال
السدي : المراد بهذه الآية البكر من الرجال والنساء ، وبالآية الأولى الثيب ، وحينئذ يظهر التفاوت بين الآيتين . قالوا : ويدل على هذا التفسير وجوه .
الأول : أنه تعالى قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) فأضافهن إلى الأزواج .
والثاني : أنه سماهن نساء وهذا الاسم أليق بالثيب .
والثالث : أن الأذى أخف من الحبس في البيت والأخف للبكر دون الثيب .
والرابع : قال
الحسن : هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة والتقدير : واللذان يأتيان الفاحشة من النساء والرجال فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما . ثم نزل قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فأمسكوهن في البيوت ) يعني إن لم يتوبا وأصرا على هذا الفعل القبيح فأمسكوهن في البيوت إلى أن يتبين لكم أحوالهن ، وهذا القول عندي في غاية البعد ، لأنه يوجب فساد الترتيب في هذه الآيات .
الخامس : ما نقلناه عن
أبي مسلم أن الآية الأولى في السحاقات ، وهذه في أهل اللواط وقد تقدم تقريره .
والسادس : أن يكون المراد هو أنه تعالى بين في الآية الأولى أن الشهداء على الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة ، فبين في هذه الآية أنهم لو كانوا شاهدين فآذوهما وخوفوهما بالرفع إلى الإمام والحد ، فإن تابا قبل الرفع إلى الإمام فاتركوهما .
المسألة الثالثة : اتفقوا على أنه لا بد في تحقيق هذا الإيذاء من
nindex.php?page=treesubj&link=10656_10584_10670الإيذاء باللسان وهو التوبيخ والتعيير ، مثل أن يقال : بئس ما فعلتما ، وقد تعرضتما لعقاب الله وسخطه ، وأخرجتما أنفسكما عن اسم العدالة ، وأبطلتما عن أنفسكما أهلية الشهادة .
واختلفوا في أنه هل يدخل فيه الضرب ؟ فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يضرب بالنعال ، والأول أولى ؛ لأن مدلول النص إنما هو الإيذاء ، وذلك حاصل بمجرد الإيذاء باللسان ، ولا يكون في النص دلالة على الضرب فلا يجوز المصير إليه .
ثم قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ) يعني فاتركوا إيذاءهما .
[ ص: 191 ] ثم قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16إن الله كان توابا رحيما )
nindex.php?page=treesubj&link=30538_19729معنى التواب : أنه يعود على عبده بفضله ومغفرته إذا تاب إليه من ذنبه ، وأما قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16كان توابا ) فقد تقدم الوجه فيه .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ) .
فِي الْآيَةِ مَسَائِلُ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَرَأَ
ابْنُ كَثِيرٍ ( وَاللَّذَانِّ وَهَذَانِّ ) مُشَدَّدَةَ النُّونِ ، وَالْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ ، وَأَمَّا
أَبُو عَمْرٍو فَإِنَّهُ
[ ص: 190 ] وَافَقَ
ابْنَ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ : ( فَذَانِّكَ ) أَمَّا وَجْهُ التَّشْدِيدِ قَالَ
ابْنُ مِقْسَمٍ : إِنَّمَا شَدَّدَ
ابْنُ كَثِيرٍ هَذِهِ النُّونَاتِ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : الْفَرْقُ بَيْنَ تَثْنِيَةِ الْأَسْمَاءِ الْمُتَمَكِّنَةِ وَغَيْرِ الْمُتَمَكِّنَةِ ، وَالْآخَرُ : أَنَّ " الَّذِي وَهَذَا " مَبْنِيَّانِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الذَّالُ ، فَأَرَادُوا تَقْوِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ زَادُوا عَلَى نُونِهَا نُونًا أُخْرَى مِنْ جِنْسِهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَبَبُ التَّشْدِيدِ فِيهَا أَنَّ النُّونَ فِيهَا لَيْسَتْ نُونَ التَّثْنِيَةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نُونِ التَّثْنِيَةِ ، وَقِيلَ زَادُوا النُّونَ تَأْكِيدًا ، كَمَا زَادُوا اللَّامَ ، وَأَمَّا تَخْصِيصُ
أَبِي عَمْرٍو التَّعْوِيضَ فِي الْمُبْهَمَةِ دُونَ الْمَوْصُولَةِ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَمَّا رَأَى مِنْ أَنَّ الْحَذْفَ لِلْمُبْهَمَةِ أَلْزَمُ ، فَكَانَ اسْتِحْقَاقُهَا الْعِوَضَ أَشَدَّ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّ الْآيَةَ الْأُولَى فِي الزُّنَاةِ قَالُوا : هَذِهِ الْآيَةُ أَيْضًا فِي الزُّنَاةِ ، فَعِنْدَ هَذَا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ مَا السَّبَبُ فِي هَذَا التَّكْرِيرِ وَمَا الْفَائِدَةُ فِيهِ ؟ وَذَكَرُوا فِيهِ وُجُوهًا :
الْأَوَّلُ : أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ) الْمُرَادُ مِنْهُ الزَّوَانِي ، وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ ) الزُّنَاةُ ، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى خَصَّ الْحَبْسَ فِي الْبَيْتِ بِالْمَرْأَةِ وَخَصَّ الْإِيذَاءَ بِالرَّجُلِ ، وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تَقَعُ فِي الزِّنَا عِنْدَ الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ ، فَإِذَا حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ انْقَطَعَتْ مَادَّةُ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَبْسُهُ فِي الْبَيْتِ ، لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ فِي إِصْلَاحِ مَعَاشِهِ وَتَرْتِيبِ مُهِمَّاتِهِ وَاكْتِسَابِ قُوتِ عِيَالِهِ ، فَلَا جَرَمَ جُعِلَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=25698عُقُوبَةُ الْمَرْأَةِ الزَّانِيَةِ الْحَبْسَ فِي الْبَيْتِ ، وَجُعِلَتْ عُقُوبَةُ الرَّجُلِ الزَّانِي أَنْ يُؤْذَى ، فَإِذَا تَابَ تُرِكَ إِيذَاؤُهُ .
وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْإِيذَاءَ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَالْحَبْسُ كَانَ مِنْ خَوَاصِّ الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا تَابَا أُزِيلَ الْإِيذَاءُ عَنْهُمَا وَبَقِيَ الْحَبْسُ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَهَذَا أَحْسَنُ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ .
الثَّانِي : قَالَ
السُّدِّيُّ : الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْبِكْرُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَبِالْآيَةِ الْأُولَى الثَّيِّبُ ، وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ . قَالُوا : وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ وُجُوهٌ .
الْأَوَّلُ : أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ) فَأَضَافَهُنَّ إِلَى الْأَزْوَاجِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ سَمَّاهُنَّ نِسَاءً وَهَذَا الِاسْمُ أَلْيَقُ بِالثَّيِّبِ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّ الْأَذَى أَخَفُّ مِنَ الْحَبْسِ فِي الْبَيْتِ وَالْأَخَفُّ لِلْبِكْرِ دُونَ الثَّيِّبِ .
وَالرَّابِعُ : قَالَ
الْحَسَنُ : هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ قَبْلَ الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالتَّقْدِيرُ : وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِ الْفَاحِشَةَ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا . ثُمَّ نَزَلَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ) يَعْنِي إِنْ لَمْ يَتُوبَا وَأَصَرَّا عَلَى هَذَا الْفِعْلِ الْقَبِيحِ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَحْوَالُهُنَّ ، وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي فِي غَايَةِ الْبُعْدِ ، لِأَنَّهُ يُوجِبُ فَسَادَ التَّرْتِيبِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ .
الْخَامِسُ : مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ
أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّ الْآيَةَ الْأُولَى فِي السَّحَاقَاتِ ، وَهَذِهِ فِي أَهْلِ اللِّوَاطِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ .
وَالسَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ هُوَ أَنَّهُ تَعَالَى بَيَّنَ فِي الْآيَةِ الْأَوْلَى أَنَّ الشُّهَدَاءَ عَلَى الزِّنَا لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً ، فَبَيَّنَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا شَاهِدِينَ فَآذُوهُمَا وَخَوِّفُوهُمَا بِالرَّفْعِ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَدِّ ، فَإِنْ تَابَا قَبْلَ الرَّفْعِ إِلَى الْإِمَامِ فَاتْرُكُوهُمَا .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْإِيذَاءِ مِنَ
nindex.php?page=treesubj&link=10656_10584_10670الْإِيذَاءِ بِاللِّسَانِ وَهُوَ التَّوْبِيخُ وَالتَّعْيِيرُ ، مِثْلُ أَنْ يُقَالَ : بِئْسَ مَا فَعَلْتُمَا ، وَقَدْ تَعَرَّضْتُمَا لِعِقَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ ، وَأَخْرَجْتُمَا أَنْفُسَكُمَا عَنِ اسْمِ الْعَدَالَةِ ، وَأَبْطَلْتُمَا عَنْ أَنْفُسِكُمَا أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الضَّرْبُ ؟ فَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُضْرَبُ بِالنِّعَالِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَ النَّصِّ إِنَّمَا هُوَ الْإِيذَاءُ ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِمُجَرَّدِ الْإِيذَاءِ بِاللِّسَانِ ، وَلَا يَكُونُ فِي النَّصِّ دَلَالَةٌ عَلَى الضَّرْبِ فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ .
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ) يَعْنِي فَاتْرُكُوا إِيذَاءَهُمَا .
[ ص: 191 ] ثُمَّ قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا )
nindex.php?page=treesubj&link=30538_19729مَعْنَى التَّوَّابِ : أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى عَبْدِهِ بِفَضْلِهِ وَمَغْفِرَتِهِ إِذَا تَابَ إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16كَانَ تَوَّابًا ) فَقَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِيهِ .