المسألة الثالثة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10972_10280تزوج الرجل بأمه ودخل بها يلزمه الحد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يلزمه . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة ، فكان هذا الوطء زنا محضا فيلزمه الحد لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [ النور : 2 ] إنما قلنا : إن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة لأنه تعالى قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم ) وقد علم بالضرورة من دين
محمد عليه الصلاة والسلام أن مراد الله تعالى من هذه الآية : تحريم نكاحها ، وإذا ثبت هذا فنقول : الموجود ليس إلا صيغة الإيجاب والقبول ، فلو حصل هذا الانعقاد ، فإما أن يقال : إنه حصل في الحقيقة أو في حكم الشرع ، والأول باطل ؛ لأن صيغة الإيجاب والقبول كلام وهو عرض لا يبقى ، والقبول لا يوجد إلا بعد الإيجاب ، وحصول الانعقاد بين الموجود والمعدوم محال . والثاني : باطل ؛ لأن الشرع بين في هذه الآية بطلان هذا
[ ص: 24 ] العقد قطعا ، ومع كون هذا العقد باطلا قطعا في حكم الشرع ، كيف يمكن القول بأنه منعقد شرعا ؟ فثبت أن وجود هذا العقد وعدمه بمثابة واحدة ، وإذا ثبت ذلك فباقي التفريع والتقرير ما تقدم .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10972_10280تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُمِّهِ وَدَخَلَ بِهَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لَا يَلْزَمُهُ . حُجَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّ وُجُودَ هَذَا النِّكَاحِ وَعَدَمَهُ بِمَثَابَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَكَانَ هَذَا الْوَطْءُ زِنًا مَحْضًا فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) [ النُّورِ : 2 ] إِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّ وُجُودَ هَذَا النِّكَاحِ وَعَدَمَهُ بِمَثَابَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) وَقَدْ عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ
مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ مُرَادَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ : تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ : الْمَوْجُودُ لَيْسَ إِلَّا صِيغَةَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، فَلَوْ حَصَلَ هَذَا الِانْعِقَادُ ، فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ حَصَلَ فِي الْحَقِيقَةِ أَوْ فِي حُكْمِ الشَّرْعِ ، وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ صِيغَةَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَلَامٌ وَهُوَ عَرَضٌ لَا يَبْقَى ، وَالْقَبُولُ لَا يُوجَدُ إِلَّا بَعْدَ الْإِيجَابِ ، وَحُصُولُ الِانْعِقَادِ بَيْنَ الْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ مُحَالٌ . وَالثَّانِي : بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ بَيَّنَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بُطْلَانَ هَذَا
[ ص: 24 ] الْعَقْدِ قَطْعًا ، وَمَعَ كَوْنِ هَذَا الْعَقْدِ بَاطِلًا قَطْعًا فِي حُكْمِ الشَّرْعِ ، كَيْفَ يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مُنْعَقِدٌ شَرْعًا ؟ فَثَبَتَ أَنَّ وُجُودَ هَذَا الْعَقْدِ وَعَدَمَهُ بِمَثَابَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَبَاقِي التَّفْرِيعِ وَالتَّقْرِيرِ مَا تَقَدَّمَ .