المسألة السادسة : مذهب
علي وعمر nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف أن
nindex.php?page=treesubj&link=22872_22873_26300الأمة المنكوحة إذا بيعت لا يقع عليها الطلاق ، وعليه إجماع الفقهاء اليوم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجابر وأنس : إنها إذا بيعت طلقت ، حجة الجمهور :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012325أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لما اشترت nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة وأعتقتها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مزوجة ، ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة ، ومنهم من روى في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012326بيع الأمة طلاقها " وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود عموم الاستثناء في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إلا ما ملكت أيمانكم ) وحاصل الجواب عنه يرجع إلى
nindex.php?page=treesubj&link=21257تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، والله أعلم . ثم إنه تعالى ختم ذكر المحرمات بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كتاب الله عليكم ) وفيه وجهان :
الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم ) [ النساء : 23 ] يدل على معنى الكتابة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من المحرمات كتابا من الله ، ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير ، نظيره (
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=88وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله ) [ النمل : 88 ] .
الثاني : قال
الزجاج : ويجوز أن يكون منصوبا على جهة الأمر ، ويكون " عليكم " مفسرا له ، فيكون المعنى :
nindex.php?page=treesubj&link=28328_18633الزموا كتاب الله .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : مَذْهَبُ
عَلِيٍّ وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=38وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22872_22873_26300الْأَمَةَ الْمَنْكُوحَةَ إِذَا بِيعَتْ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْفُقَهَاءِ الْيَوْمَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَأَنَسٌ : إِنَّهَا إِذَا بِيعَتْ طُلِّقَتْ ، حُجَّةُ الْجُمْهُورِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012325أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ لَمَّا اشْتَرَتْ nindex.php?page=showalam&ids=216بَرِيرَةَ وَأَعْتَقَتْهَا خَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مُزَوَّجَةً ، وَلَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِالْبَيْعِ لَمَا كَانَ لِذَلِكَ التَّخْيِيرِ فَائِدَةٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى فِي قِصَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=216بَرِيرَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012326بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا " وَحُجَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ عُمُومُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) وَحَاصِلُ الْجَوَابِ عَنْهُ يَرْجِعُ إِلَى
nindex.php?page=treesubj&link=21257تَخْصِيصِ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى خَتَمَ ذِكْرَ الْمُحَرَّمَاتِ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ) وَفِيهِ وَجْهَانِ :
الْأَوَّلُ : أَنَّهُ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الْفِعْلِ فَإِنَّ قَوْلَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ) [ النِّسَاءِ : 23 ] يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْكِتَابَةِ فَالتَّقْدِيرُ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ تَحْرِيمُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ كِتَابًا مِنَ اللَّهِ ، وَمَجِيءُ الْمَصْدَرِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الْفِعْلِ كَثِيرٌ ، نَظِيرُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=88وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ ) [ النَّمْلِ : 88 ] .
الثَّانِي : قَالَ
الزَّجَّاجُ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا عَلَى جِهَةِ الْأَمْرِ ، وَيَكُونَ " عَلَيْكُمْ " مُفَسِّرًا لَهُ ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28328_18633الْزَمُوا كِتَابَ اللَّهُ .