فأولها : الميتة ، ودخلها التخصيص في قوله عليه الصلاة والسلام : " " . أحلت لنا ميتتان السمك والجراد
وثانيها : الدم المسفوح ، والسفح الصب . يقال : سفح الدم سفحا ، وسفح هو سفوحا إذا سال . وأنشد أبو عبيدة لكثير :
أقول ودمعي واكف عند رسمها عليك سلام الله والدمع يسفح
قال : يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء ، وما يخرج من الأوداج عند الذبح ، وعلى هذا التقدير : فلا يدخل فيه الكبد والطحال لجمودهما ، ولا ما يختلط باللحم من الدم فإنه غير سائل ، وسئل ابن عباس أبو مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم، وعن القدري : يرى فيها حمرة الدم ، فقال لا بأس به ، إنما نهي عن الدم المسفوح .
وثالثها : . لحم الخنزير فإنه رجس
ورابعها : قوله : ( أو فسقا أهل لغير الله به ) وهو منسوق على قوله : ( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ) فسمي ما أهل لغير الله به فسقا لتوغله في باب الفسق كما يقال : فلان كرم وجود إذا كان كاملا فيهما ، ومنه قوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) .