( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون )
أما قوله تعالى : ( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) ففيه مسائل :
المسألة الأولى : أنهم أرباب الفصاحة والبلاغة فعند سماعهم القرآن لا بد وأن يعلموا كونه معجزا ، وإذا علموا صحة نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ووجوب طاعته في الأوامر والنواهي ، فلا جرم استبعد الله منهم عند سماع القرآن ترك السجود والطاعة .
المسألة الثانية : قال ابن عباس والحسن وعطاء والكلبي ومقاتل : المراد من السجود الصلاة وقال أبو مسلم : الخضوع والاستكانة ، وقال آخرون : بل المراد نفس السجود عند آيات مخصوصة ، وهذه الآية منها .
المسألة الثالثة : روي أنه عليه السلام : " قرأ ذات يوم : ( واسجد واقترب ) [ العلق : 19 ] فسجد هو ومن معه من المؤمنين ، وقريش تصفق فوق رءوسهم وتصفر ، فنزلت هذه الآية " واحتج على وجوب السجدة بهذا من وجهين : أبو حنيفة
الأول : أن فعله - صلى الله عليه وسلم - يقتضي الوجوب لقوله تعالى : ( واتبعوه ) [ الأعراف : 158 ] .
والثاني : أن ، وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب . الله تعالى ذم من يسمعه فلا يسجد
المسألة الرابعة : مذهب أنه ليس في المفصل سجدة ، ابن عباس وعن أنه سجد هاهنا ، وقال : والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها أبي هريرة ، وعن أنس صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان ، فسجدوا وعن الحسن هي غير واجبة .