[ ص: 122 ] ( الفصل السابع )
أنه لا يجب إلا على حر كامل الحرية ، فأما
nindex.php?page=treesubj&link=3307العبد القن ، والمعتق بعضه ، والمكاتب ، والمدبر ، وأم الولد فلا يجب عليهم الحج لأنها عبادة يتعلق وجوبها بملك المال . والعبد لا مال له فلم يجب عليه شيء كالزكاة ولأنها عبادة تفتقر إلى قطع المسافة البعيدة فلم تجب على العبد كالجهاد .
وهذا لأن الحج عبادة تطول مدتها ، وتتعلق بقطع مسافة وتحتاج إلى مال ، والعبد مشغول بحقوق سيده ففي الإيجاب عليه إبطال لحق سيده .
وهذه الطريقة مستقيمة إذا لم يأذن له السيد ، وفيها نظر .
ولأن العبد ناقص بالرق وقد اجتمع عليه حق لله تعالى وحق لسيده ، فلو وجب عليه ما يجب على الحر لشق عليه ، أو عجز عنه .
nindex.php?page=treesubj&link=3278والحج كمال الدين وآخر الفرائض ، ولهذا قال تعالى - لما وقف النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرفة (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3اليوم أكملت لكم دينكم ) فلا يجب إلا على كامل مطلق ، والعبد ناقص الأحكام أسير لغيره .
[ ص: 122 ] ( الْفَصْلُ السَّابِعُ )
أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى حُرٍّ كَامِلِ الْحُرِيَّةِ ، فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3307الْعَبْدُ الْقِنُّ ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ ، وَالْمَكَاتَبُ ، وَالْمُدَبَّرُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِمِلْكِ الْمَالِ . وَالْعَبْدُ لَا مَالَ لَهُ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَالزَّكَاةِ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَفْتَقِرُ إِلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ فَلَمْ تَجِبْ عَلَى الْعَبْدِ كَالْجِهَادِ .
وَهَذَا لِأَنَّ الْحَجَّ عِبَادَةٌ تَطُولُ مُدَّتُهَا ، وَتَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ مَسَافَةٍ وَتَحْتَاجُ إِلَى مَالٍ ، وَالْعَبْدُ مَشْغُولٌ بِحُقُوقِ سَيِّدِهِ فَفِي الْإِيجَابِ عَلَيْهِ إِبْطَالٌ لِحَقِّ سَيِّدِهِ .
وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ مُسْتَقِيمَةٌ إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَّيِّدُ ، وَفِيهَا نَظَرٌ .
وَلِأَنَّ الْعَبْدَ نَاقِصٌ بِالرِّقِّ وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَحَقٌّ لِسَيِّدِهِ ، فَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْحُرِّ لَشَقَّ عَلَيْهِ ، أَوْ عَجَزَ عَنْهُ .
nindex.php?page=treesubj&link=3278وَالْحَجُّ كَمَالُ الدِّينِ وَآخِرُ الْفَرَائِضِ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى - لَمَّا وَقَفَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَفَةَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) فَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى كَامِلٍ مُطْلَقٍ ، وَالْعَبْدُ نَاقِصُ الْأَحْكَامِ أَسِيرٌ لِغَيْرِهِ .