الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( الفصل الثاني )

إنه لا يجب عليه - فيما ذكره أصحابنا - حتى يملك الزاد والراحلة ، أو ثمنهما ، فأما إن كان قادرا على تحصيله بصنعة ، أو قبول هبة ، أو وصية ، أو مسألة ، أو أخذ من صدقة ، أو بيت المال : لم يجب عليه ذلك سواء قدر على ذلك في مصره ، أو في طريق مكة لما تقدم من قوله : ( يوجب الحج الزاد والراحلة ) يعني : وجودهما ، وقوله : ( من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ) فعلق الوعيد بملك الزاد والراحلة .

ولأن الزاد والراحلة شرط الوجوب ، وما كان شرطا للوجوب لم يجب على المكلف تحصيله لأن الوجوب منتف عند عدمه .

ولأن كل عبادة اعتبر فيها المال : فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه . أصله العتق ، والهدي في الكفارات ، وثمن الماء والسترة في الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية